responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 152


الخيل والبغال والحمير ، ويحرم منها الكلب والهر ونحوهما .
وأما الوحشية فتحل منها الظباء والغزلان والبقر والكباش الجبلية واليحامير والحمر والوحشية . وتحرم منها السباع ، وهي ما كان مفترسا وله ظفر أو ناب قويا كان كالأسد والنمر والفهد والذئب ، أو ضعيفا كالثعلب والضبع وابن آوى ، كما تحرم المسوخ ومنها الخنزير والقرد والفيل والدب [1] . وأحل الله كل طائر ذي ريش فيحل أكل لحمه إلا السباع ، فيحل الحمام بجميع أصنافه ، كما يحل الدجاج بجميع أقسامه ، والعصفور بجميع أنواعه ومنه البلبل والزرزور والقبرة ، ويحل الهدهد والخطاف والشقراق ، وتحل النعامة والطاووس على الأقوى . ويحرم كل ذي مخلب كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق والنسر والبغاث ، وكذا الغراب [2] ويشترط في حلية أكل ما تقدم التذكية الشرعية .
أما السمك فتحصل ذكاته بأخذه من داخل الماء إلى خارجه حيا باليد أو الشبكة والشعب أو الغالة أو غيرها ، وفي أخذه هذا يكون ذكيا [3] .
أما ذكاة الذبيحة فيشترط فيها :
1 - أن يكون الذابح مسلما أو من بحكمه كالمتولد منه .
2 - أن يكون الذبح بالحديد مع الإمكان ، فلو ذبح بغيره مع التمكن لم يحل وإن كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس



[1] السيستاني / منهاج الصالحين 3 / 292 .
[2] السيستاني / منهاج الصالحين 3 / 293 .
[3] السيستاني / منهاج الصالحين 3 / 272 .

152

نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست