نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 127
هذا إذا لم يطرأ عنوان ثانوي يقتضي المنع من إحيائه ، كأن يكون حريما لملك الغير ، أو كون إحيائه خلاف المصلحة العامة . والذي يجري فيه حكم الأنفال ويجوز إحياؤه من الأراضي الموات بالعارض قسمان : 1 - ما باد أهله ، أو هاجروا عنه ، وعد بسبب تقادم السنين ومرور الأزمنة مالا بلا مالك كالأراضي المندرسة المتروكة ، والقرى الداثرة ، والبلاد الخربة ، والقنوات الطامسة ، والتي كانت للأمم الماضية الذين لم يبق منهم أحد . 2 - ما كان عامرا حين الفتح ، ولكن طرأ عليه الخراب بعد ذلك . وهذه الأراضي كما يجوز إحياؤها ، وإعمار خرابها ، كذلك يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية من الأخشاب والأحجار والآجر ، وما شاكل ذلك ، ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك . ومن أحيا أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الإحياء ، وحريم كل شئ مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به [1] . وهذا الإحياء هو الإصلاح الزراعي بعينه ، فقد أبيح للناس إحياء الأرض ، وفي هذا الضوء تجري القاعدة : الأرض لمن أحياها ، بل ويضاف إليها حريمها في كل الصور والأحوال ، ليكون بها التصرف حرا طليقا ، وتكون السيطرة عليها متمكنة ، والطريف أن لا يكون هذا الحريم مطلقا ملكا لمالك ماله