responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 127


هذا إذا لم يطرأ عنوان ثانوي يقتضي المنع من إحيائه ، كأن يكون حريما لملك الغير ، أو كون إحيائه خلاف المصلحة العامة . والذي يجري فيه حكم الأنفال ويجوز إحياؤه من الأراضي الموات بالعارض قسمان :
1 - ما باد أهله ، أو هاجروا عنه ، وعد بسبب تقادم السنين ومرور الأزمنة مالا بلا مالك كالأراضي المندرسة المتروكة ، والقرى الداثرة ، والبلاد الخربة ، والقنوات الطامسة ، والتي كانت للأمم الماضية الذين لم يبق منهم أحد .
2 - ما كان عامرا حين الفتح ، ولكن طرأ عليه الخراب بعد ذلك . وهذه الأراضي كما يجوز إحياؤها ، وإعمار خرابها ، كذلك يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية من الأخشاب والأحجار والآجر ، وما شاكل ذلك ، ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك .
ومن أحيا أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الإحياء ، وحريم كل شئ مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به [1] .
وهذا الإحياء هو الإصلاح الزراعي بعينه ، فقد أبيح للناس إحياء الأرض ، وفي هذا الضوء تجري القاعدة : الأرض لمن أحياها ، بل ويضاف إليها حريمها في كل الصور والأحوال ، ليكون بها التصرف حرا طليقا ، وتكون السيطرة عليها متمكنة ، والطريف أن لا يكون هذا الحريم مطلقا ملكا لمالك ماله



[1] ظ : السيستاني / منهاج الصالحين 2 / 252 - 254 .

127

نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست