نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 126
( 5 ) إحياء الأرض الموات المراد بالموات : الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها انتفاعا معتدا به ، ولو بسبب انقطاع الماء عنها ، أو استيلاء المياه أو الأحجار أو الرمال عليها . وكالأرض التي ينبت فيها الحشيش فتكون مرعى للدواب والأنعام ، وأما الغابات التي تكثر فيها الأشجار فليست من الموات بل هي من الأراضي العامرة بالذات . والموات على نوعين : 1 - الموات بالأصل ، وهو ما لم تعرض عليه الحياة من قبل ، وما هو في حكمه كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال . 2 - الموات بالعارض : وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران . والموات بالأصل ملك للإمام ( عليه السلام ) لأنه من الأنفال ، ولكن يجوز إحياؤه لكل أحد ، فلو أحياه كان أحق به من غيره .
126
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 126