responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 126


( 5 ) إحياء الأرض الموات المراد بالموات : الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها انتفاعا معتدا به ، ولو بسبب انقطاع الماء عنها ، أو استيلاء المياه أو الأحجار أو الرمال عليها .
وكالأرض التي ينبت فيها الحشيش فتكون مرعى للدواب والأنعام ، وأما الغابات التي تكثر فيها الأشجار فليست من الموات بل هي من الأراضي العامرة بالذات .
والموات على نوعين :
1 - الموات بالأصل ، وهو ما لم تعرض عليه الحياة من قبل ، وما هو في حكمه كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال .
2 - الموات بالعارض : وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران .
والموات بالأصل ملك للإمام ( عليه السلام ) لأنه من الأنفال ، ولكن يجوز إحياؤه لكل أحد ، فلو أحياه كان أحق به من غيره .

126

نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست