نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 128
الحريم ، سواء أكان حريم قناة أو بئر أو قرية أو بستان أو دار أو نهر أو غيره ذلك ، وإنما لا يجوز لغيره مزاحمته فيه ، باعتبار أنه من متعلقات حقه [1] . فإذا عرف هذا ، وبغية توضيح الأمر ، نحدد فيما يأتي مساحة حريم كل ما له علاقة بالبحث أصلا ومتفرعا في ضوء رأي سماحة السيد مد ظله الوارف . 1 - حريم الدار ، عبارة عن مسلك الدخول إليها والخروج منها في الجهة التي يفتح إيها باب الدار ، ومطرح ترابها ، ورمادها ، وثلوجها ، ومصب مائها ، وما شاكل ذلك . 2 - حريم حائط البستان ونحوه ، مقدار طرح ترابه ، والآلات ، والطين والجص إذا احتاج إلى الترميم والبناء . 3 - حريم النهر ، مقدار طرح ترابه وطينه إذا احتاج إلى الإصلاح والتنقية والمجاز على حافتيه للمواظبة عليه . 4 - حريم البئر ، موضع وقوف النازح إذا كان الاستقاء منها باليد ، موضع البهيمة والدولاب والمضخة ، والموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه ، ومصبه ، ومطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجة ونحو ذلك . 5 - حريم القرية ، ما تحتاج إليه في حفظ مصلحها ومصالح أهلها من مجمع ترابها وكناستها ، ومطرح سمادها ورمادها ، ومجمع أهاليها لمصالحهم ، ومسيل مائها ، والطرق