نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 123
تقسيمه بينهم بالأجزاء ، بأن توضع في فم النهر حديدة مثلا ذات ثقوب متعددة متساوية ، ويجعل لكل منهم من الثقوب بمقدار حصته ، ويوصل كل منهم ما يجري في الثقبة المختصة به إلى ساقيته ، فإن كانت حصة أحدهم سدسا ، والآخر ثلثا والثالث نصفا ، فلصاحب السدس ثقب واحد ، ولصاحب الثالث ثقبان ، ولصاحب النصف ثلاثة ثقوب ، فالمجموع ستة . 8 - القسمة بحسب الأجزاء لازمة ليس لأحدهم الرجوع عنها بعد وقوعها ، والظاهر أنها قسمة إجبار ، فإذا طلبها أحد الشركاء أجبر الممتنع منهم عليها . وأما القسمة بالمهاباة والتناوب فهي ليست بلازمة ، فيجوز لكل منهم الرجوع عنها حتى فيما إذا استوفى تمام نوبته ، ولم يستوف الآخر نوبته ، وإن ضمن المستوفي حينئذ مقدار ما استوفاه بالمثل . 9 - إذا اجتمعت أملاك على ماء عين ، أو واد ، أو نهر ، أو نحو ذلك من المشتركات كان للجميع حق السقي منه ، وليس لأحد منهم إحداث سد فوقها ليقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين . وعندئذ فإن كفى الماء للجميع من دون مراجعة فهو ، وإلا قدم الأسبق فالأسبق في الأحياء إن كان علم السابق ، وإلا قدم الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر ، وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط ، فإن كفى الماء للجميع وإلا قدم الأسبق فالأسبق - أي : من كان
123
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 123