نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 124
شق نهره أسبق من شق نهر الآخر - إن كان هناك سابق ولاحق وعلم ، وإلا فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج إليه ثم ما يليه وهكذا . 10 - تنقية النهر المشترك وإصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة ملكهم إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم ، وإما إذا لم يقدم على ذلك إلا البعض لم يجبر الممتنع ، كما أنه لا يجوز التصرف فيه لغيره إلا بإذنه ، وإذا أذن لهم بالتصرف فليس لهم مطالبته بحصته من المؤنة إلا إذا كان إقدامهم بطلبه وتعهده ببذل حصته . 11 - إذا كان النهر مشتركا بين القاصر وغيره ، وكان إقدام غير القاصر متوقفا على مشاركة القاصر ، إما لعدم اقتداره بدونه أو لغير ذلك ، وجب على ولي القاصر - مراعاة لمصلحته - إشراكه في التنقية والتعمير ونحوهما ، وبذل المؤنة من مال القاصر بمقدار حصته . 12 - ليس لصاحب النهر تحويل مجراه إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه بإذنه ، وكذا غير الرحى أيضا من الأشجار المغروسة على حافتيه وغيرها . 13 - ليس لأحد أن يحمي المرعى ويمنع غيره عن رعي مواشيه إلا أن يكون المرعى ملكا له ، فيجوز له أن يحميه حينئذ ، نعم لولي المسلمين أن يحمي المراعي العامة ، ويمنع من الرعي فيها حسب ما تقتضيه المصلحة [1] .