نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 122
2 - كل ماء من مطر أو غيره لو أجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه ، فهو من المباحات الأصلية ، فمنحازه بإناء أو غيره وقصد تملكه ملكه من دون فرق بين المسلم والكافر في ذلك . 3 - مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها ملك الحافر ، فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها . 4 - إذا شق نهرا من بعض الأنهار الكبار سواء أكان بشقه في أرض مملوكة له ، أو بشقه في الموات بقصد إحيائه نهرا ، ملك ما يدخل فيه من الماء إذا قصد تملكه . 5 - إذا كان النهر لأشخاص متعددين ، ملك كل منهم مقدار حصته من النهر ، فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية ، وإن كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة ، ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى منه . 6 - الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين . وعليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان ، وبأي مقدار شاء جاز له ذلك . 7 - إذا وقع بين الشركاء تعاسر وتشاجر ، فإن تراضوا بالتناوب والمهاباة بالأيام أو الساعات فهو ، وإلا فلا محيص من
122
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 122