نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 53
الخوئي : نعم يؤثر ، ولا يصح الغسل المذكور . التبريزي : الأظهر كفاية وصول الماء إلى جميع بشرته في تغطية واحدة وإن كان وصول الماء إلى بعض بشرته متأخرا ولو لحاجب فيه . سؤال 117 : لو نزل تحت الماء بنية الغسل الارتماسي لابسا بعض الثياب لكنه نزعها وهو تحت الماء فهل يصح الغسل بهذه الحالة ؟ الخوئي : صحته محل إشكال . التبريزي : في مفروض السؤال : إذا نزل تحت الماء بنية الغسل الارتماسي صح غسله إذا نزع اللباس لايصال الماء إلى بشرته . سؤال 118 : لو وجد بعد الغسل الارتماسي على جسده حاجبا فهل يجب إزالة الحاجب وغسل ما تحته أم لا بد من إعادة الغسل ؟ الخوئي : في مفروض السؤال : لا بد من الإعادة . سؤال 119 : هناك مسألة تقول : إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول والخرطات ، فإن كان متطهرا من الحدثين وجب عليه الغسل والوضوء معا ، وإن كان محدثا بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط ؟ هل هذا الحكم جار فيما إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء قبل أن يأتي بالخرطات ؟ الخوئي : ليس له الحكمان قبله ، وإنما يكتفي بالوضوء فقط ويجتزئ به . التبريزي : ليس له الحكمان قبل الاستبراء وإنما يكتفي بالوضوء فقط
53
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 53