responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 53


الخوئي : نعم يؤثر ، ولا يصح الغسل المذكور .
التبريزي : الأظهر كفاية وصول الماء إلى جميع بشرته في تغطية واحدة وإن كان وصول الماء إلى بعض بشرته متأخرا ولو لحاجب فيه .
سؤال 117 : لو نزل تحت الماء بنية الغسل الارتماسي لابسا بعض الثياب لكنه نزعها وهو تحت الماء فهل يصح الغسل بهذه الحالة ؟
الخوئي : صحته محل إشكال .
التبريزي : في مفروض السؤال : إذا نزل تحت الماء بنية الغسل الارتماسي صح غسله إذا نزع اللباس لايصال الماء إلى بشرته .
سؤال 118 : لو وجد بعد الغسل الارتماسي على جسده حاجبا فهل يجب إزالة الحاجب وغسل ما تحته أم لا بد من إعادة الغسل ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : لا بد من الإعادة .
سؤال 119 : هناك مسألة تقول : إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول والخرطات ، فإن كان متطهرا من الحدثين وجب عليه الغسل والوضوء معا ، وإن كان محدثا بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط ؟ هل هذا الحكم جار فيما إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء قبل أن يأتي بالخرطات ؟
الخوئي : ليس له الحكمان قبله ، وإنما يكتفي بالوضوء فقط ويجتزئ به .
التبريزي : ليس له الحكمان قبل الاستبراء وإنما يكتفي بالوضوء فقط

53

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست