نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 52
الخوئي : وظيفته الوضوء وإعادة الصلاة ، والله العالم . سؤال 113 : إذا أجنب الرجل ولم يعلم بكونه جنبا وأتى بإحدى الأغسال المستحبة التي تغني عن الوضوء ، فهل يجزي ذلك الغسل عن غسل الجنابة ؟ الخوئي : نعم يجزي ذلك عما عليه . سؤال 114 : إذا علمنا بجنابة غير المكلف كالمجنون والطفل هل يجوز لنا إدخاله المسجد ، وهل يجب إخراجه لو كان داخل المسجد وغيره من الأماكن المقدسة ؟ الخوئي : يجوز في الأول ، ولا يجب في الثاني . سؤال 115 : إذا كان الشعر طويلا كشعر المرأة مثلا ، فهل يجب استيعابه بالغسل بالماء أثناء الغسل ، أم يكفي غسل الشعر المتعارف المحيط لبشرة الرأس دون سواه ؟ الخوئي : يجب في الاغتسال غسل البشرة التي نبت عليها الشعر دون الشعر نفسه ، وليجهد بإيصال الماء إلى البشرة وقد تكون شعور خفاف تعد من البشرة فتلك يجب غسلها مع البشرة . سؤال 116 : لو أراد المكلف أن يغتسل غسلا ارتماسيا ونزل تحت الماء بنية الغسل ، لكنه بقي لابسا بعض الثياب التي تستر العورة لاعتقاده أن ذلك لا يؤثر في الغسل ، لأن الماء سيصل إلى البدن ولو بواسطة تبلل الثياب بالماء ، فهل يؤثر ذلك على صحة الغسل ؟
52
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 52