responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 54


ويجتزئ به ، كما أن حكمه في موارد الاشتباه بعد الاستبراء أيضا الاكتفاء بالوضوء .
سؤال 120 : قد ورد في المسائل المنتخبة ( أن الغسل لزيارة الإمام الحسين عليه السلام ولو من بعي ؟ هو من الأغسال التي تجزئ عن الوضوء ) ، وعلمنا أنكم قد غيرتم رأيكم في هذه المسألة ، فما حكم الصلاة والصيام اللذين أوتي بهما بناء على أنه يجزئ عن الوضوء أو اغتسل وقصد الجنابة بناء على أنه يجزئ عنه ؟
الخوئي : نعم قد عدلنا عن ذلك وأجبنا عن مثل هذا السؤال أنه : يمكن أن يقلد الشخص من يقول باستحباب غسل زيارة الحسين عليه السلام ثم يرجع إلينا في أن الغسل المستحب مجز عن الوضوء للصلاة ، فعليه لا يجب عليه قضاء الصلاة السابقة ، وصح له الاكتفاء به فيما سيأتي أيضا ، وأما ما فرضتم من ضم قصد غسل الجنابة فلا إشكال في صحة الصلاة والصوم في هذا الفرض ، نعم لو أريد الاكتفاء به عن غسل الجنابة بدون الالتفات فمحل إشكال ويتعين الخلاص بما تقدم ، والله العالم .
التبريزي : إنما يغني عن الوضوء الغسل الذي ثبت استحبابه واستحباب غسل زيارة الإمام الحسين عليه السلام ولو من بعيد لم يثبت عندنا ، ولكنه لا يجب قضاء الصلوات والصيام التي أتى بها على طبق الفتوى السابقة ، وأما ما فرضتم من ضم قصد الغسل للجنابة فلا إشكال في صحة الصلاة والصوم في هذا الفرض ، نعم لو أريد الاكتفاء به عن غسل الجنابة بدون الالتفات فمحل إشكال ولكن بالنسبة إلى الأعمال السابقة الحكم كما مر .

54

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست