نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 51
تحيضت به ، وإلا فالأحوط وجوبا الجمع في الباقي بين وظائف المستحاضة وتروك الحائض . سؤال 109 : امرأة لم تكن تميز بين الحيض والاستحاضة فكانت تفطر في فترة الاستحاضة هل يجب عليها الكفارة على ذلك ؟ . الخوئي : إن كانت قاطعة بأن لها الافطار في حالتها تلك فليس عليها سوى قضاء صومها ، ويجب أن تقضي صلاتها الفائتة تلك الأيام التي تجهل حكمها . سؤال 110 : اليوم الذي يجب على المرأة أن تستظهر فيه بترك العبادات لو تبين واقعا أنه استحاضة لتجاوز الدماء العشرة هل يجب إعادة الأعمال التي تركتها فيه ؟ . الخوئي : في مفروض السؤال : تجب إعادة ما فاتها من العبادة عليها . سؤال 111 : إنسان يدخل الحمام للغسل من الجنابة ، ويغسل النصف الأيمن من جميع الجسد ، ثم النصف الثاني من جميع الجسد فهل غسله هذا صحيح أم لا ؟ الخوئي : ليس بصحيح . التبريزي : لا يصح هذا الغسل لفقد الترتيب بين غسل الرأس والرقبة وبين ساير البدن . سؤال 112 : إذا إغتسل الانسان للجنابة وصلى بذاك الغسل ، ثم شك ( بنحو الشك الساري ) في كونه جنبا أم لا ، فما هي وظيفته ؟
51
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 51