responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 50


التقليد ووجوب غسل الجنابة عليه ، بالنسبة للصلاة والصوم في تلك المدة ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : عليه أن يقضي كل صلاة فريضة صلاها بتلك الحالة قدر ما يتيقن ، وإن قضى كل تلك السبع سنين مما يحتمل أن كانت بتلك الحالة كان حسنا واحتياطا ، أما صيامه في تلك السبع سنين مع جهله بالحكم وعدم احتمال لزوم الغسل عليه للصيام فلا شئ عليه فيه من قضاء ولا كفارة ، وصح جميع ما صامه ، والله العالم .
التبريزي : في مفروض السؤال : عليه أن يقضي قدر ما يتيقن من الصلوات التي صلاها بتلك الحالة ، وإن قضى كل تلك السبع سنين مما يحتمل إن كانت بتلك الحالة كان حسنا واحتياطا . أما صيامه في تلك السبع سنين ( فمع علمه بخروج المني وبقائه على تلك الحالة إلى طلوع الفجر ولو لجهله بوجوب الغسل الناشئ من ترك التعلم ) فيجب قضاءه ولكن لا كفارة عليه .
سؤال 108 : المرأة ذات العادة العددية أو العددية الوقتية ، التي رأت الدم أيام عادتها ثم انقطع الدم ليوم وعاد ليتوقف على العشرة أو قبلها ، ما حكم الدم الذي هو خارج العادة ؟
الخوئي : إن كان بصفة الحيض تحيضت به ، وإلا جعلته استحاضة وعملت عملها لفرائضها .
التبريزي : إن كان الزائد على العادة بصفة الحيض تحيضت ، وإلا جعلته استحاضة ، وعملت عملها لفرائضها ، هذا حكم الوقتية والعددية ، وأما العددية فقط فإن كان الزائد على العادة بصفة الحيض

50

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست