responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 429


مختلف الديات ، أم تختص الدية بالذهب كما هو مذكور ؟
الخوئي : تخيير الجاني أو دافع الدية ثابت في الأعضاء أيضا .
سؤال 1176 : إذا أدمى الصبي أحدا ( كما لو دفع صبي صبيا فوقع فشج رأسه ) ولم تلتفت عائلته إلى ذلك أصلا إلى أن ماتوا مثلا فهل تكون الدية على نفس الصبي إذا بلغ كما ربما يستكشف من مباني التكلمة في غير الصبي ؟
الخوئي : نعم الدية فيه على الصبي الجاني كما في غير الصبي .
سؤال 1177 : إذا كانت سيارة تسير في الشارع بسرعة لأن الشارع كان خاليا من المارة ، ولكنه ظهر شخص - بالمصادفة - من زقاق وعبر الشارع ، وأثناء عبوره اصطدمت السيارة به وقتل ، مع العلم بأن صاحب السيارة كان أثناء عبور ذلك الشخص لم يكن يمكنه إيقاف السيارة لقلة الفاصل بينها وبين الشخص المار ، ففي مثل هذه الحالة هل يكون القتل خطأ أو شبه العمد أو ليس من أحد هذين ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : ليس السائق قاتلا والسبب نفس المقتول .
التبريزي : إذا كان الشارع معرضا للمارة فعلى السائق أن يقود السيارة بسرعة يمكنه إيقافها وإلا فيجري عليه حكم القتل شبه العمد .
سؤال 1178 : تعارف في هذا الزمان أن يقال للشخص الفطن ذي الحيل - نغل - أو يقال لبعض الأشخاص ابن الزنا أو ابن الزانية ، من دون أن يقصد من ذلك المعنى الحقيقي ، وأن يقصد من ذلك مجرد

429

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست