نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 428
فيدمى ، فيذهب الشخص فيغسل أنفه ويرجع للمجلس بلا عتاب ولا خطاب بل على رسله كما في المجلس المبني على المشقة والمزاح فهل يوجب مثل ذلك الدية أم لا ؟ الخوئي : نعم يوجب ، وللمجني عليه أن يعفو ، والله العالم . سؤال 1174 : ذكرتم في باب الديات أن كل مورد لم تثبت فيه دية معينة فاللازم هو الأرش بالمقدار الذي يحدده الحاكم الشرعي ، وهذا المطلب وإن كان واضحا لنا نظريا ولكن في مقام التطبيق يعسر علينا تطبيقه ونحن نذكر لكم هذا المثال والرجاء أن تقدروا لنا فيه الأرش : رجل جرح رجلا آخر في ساقه ونزف الدم بمقدار ( إستكان ) ، وكان طول الجرح سنتمترا واحدا وعرضه وعمقه نصف سنتمتر ، وإذا كان في هذا المثال دية معينة فافرضوا لنا مثالا ليس فيه دية معينة ؟ . الخوئي : قد ذكرنا أنه بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين ، والله العالم . التبريزي : يحسب الحاكم الشرعي مع مشورته أهل الاختصاص بالتداوي من الثقات مقدارا مناسبا للجناية ، وأما ما عليه المشهور من أخذ التفاوت بعد فرض الشخص عبدا وتقويم ما نقص من قيمة العبد فهو غير تام عندنا . سؤال 1175 : في تكملة المنهاج - الجزء الثاني - تذكرون في مسائل الديات ( حين تحددون ديات الأعضاء ) مجرد دية الدينار ، ولا تشيرون إلى التخيير بينها وبين الدراهم وغيرها من أنواع الديات ، كما هو الحال في الدية الكاملة - دية النفس - فهل يتخير الجاني أو دافع الدية بين
428
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 428