responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 430


السب لا أكثر والسؤال :
أ - هل إطلاق هذه الألفاظ مع قصد المعنى الحقيقي يترتب عليه حد معين أم مجرد التعزير أم لا شئ ؟
ب - إذا تعارف إطلاقها في غير معناها الحقيقي فما هو الحكم ؟ .
ج - إذا قصد غير معناها الحقيقي من دون تغير وضعها عرفا .
الخوئي : أ - الأولى تدخل في القذف بالنسبة للوالدين فيرجع الأمر إليهما وأما بالنسبة إلى المخاطب يعد سبا ب - ليس بسب ولا قذف .
ج - يعد سبا للمخاطب .
سؤال 1179 : الشوارع العامة من الطرقات إذا وضع فيها ما يضر بالمارة والواضع لا يتقيد بحكم الشرع فهل يجوز للشرطي أن يسجل فيه عقوبة مادية أو غيرها حتى لا يعود إلى ذلك ، وهو لا يرتدع بلا عقوبة أصلا بل يصر على ضرر الناس ، وكذلك من يضع القذارات في الشوارع ؟ .
الخوئي : لا يجوز لأي أحد أن يضع في الشوارع والطرقات العامة ما يضر بالمارة ونحوهم ، ولا بد من منع ذلك بأية وسيلة ممكنة ولو بتسجيل عقوبة مادية عليه لحفظ المصالح العامة وكذا الحال في وضع القذارات فيها ، والله العالم .
سؤال 1180 : من يضع القذارات في ملكه بلا خفاء ويتولد من ذلك ضرر على الجيران فهل يجوز للشرطي العقوبة المادية له إذا لم يرتدع إلا بذلك ؟
الخوئي : إذا كان دفع الضرر منحصرا بذلك جاز ، والله العالم .

430

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست