نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 430
السب لا أكثر والسؤال : أ - هل إطلاق هذه الألفاظ مع قصد المعنى الحقيقي يترتب عليه حد معين أم مجرد التعزير أم لا شئ ؟ ب - إذا تعارف إطلاقها في غير معناها الحقيقي فما هو الحكم ؟ . ج - إذا قصد غير معناها الحقيقي من دون تغير وضعها عرفا . الخوئي : أ - الأولى تدخل في القذف بالنسبة للوالدين فيرجع الأمر إليهما وأما بالنسبة إلى المخاطب يعد سبا ب - ليس بسب ولا قذف . ج - يعد سبا للمخاطب . سؤال 1179 : الشوارع العامة من الطرقات إذا وضع فيها ما يضر بالمارة والواضع لا يتقيد بحكم الشرع فهل يجوز للشرطي أن يسجل فيه عقوبة مادية أو غيرها حتى لا يعود إلى ذلك ، وهو لا يرتدع بلا عقوبة أصلا بل يصر على ضرر الناس ، وكذلك من يضع القذارات في الشوارع ؟ . الخوئي : لا يجوز لأي أحد أن يضع في الشوارع والطرقات العامة ما يضر بالمارة ونحوهم ، ولا بد من منع ذلك بأية وسيلة ممكنة ولو بتسجيل عقوبة مادية عليه لحفظ المصالح العامة وكذا الحال في وضع القذارات فيها ، والله العالم . سؤال 1180 : من يضع القذارات في ملكه بلا خفاء ويتولد من ذلك ضرر على الجيران فهل يجوز للشرطي العقوبة المادية له إذا لم يرتدع إلا بذلك ؟ الخوئي : إذا كان دفع الضرر منحصرا بذلك جاز ، والله العالم .
430
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 430