responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 421


سؤال 1153 : ذكرتم في باب القصاص أن القصاص لا يجوز إلا بضرب العنق بالسيف فإذا فرض أن القصاص لم يمكن بسبب فرار الجاني إلا بإطلاق الرصاص عليه أو بشكل آخر فهل يسوغ ذلك أم لا ؟
الخوئي : لا يسوغ ذلك بل بسبب ذلك يمنعه عن الفرار حتى يقتص منه .
التبريزي : إذا لم يمكن إيقافه بطريق يمكن معه إجراء القصاص بالسيف فلا يبعد جواز قتله بإطلاق الرصاص عليه بحيث يقتل به ، فإن النفس بالنفس .
سؤال 1154 : لو فرض أن إنسانا لم يشهر السلاح على الناس ولكن إضراره لهم وإيذائه كان أكبر وأكبر ممن يشهر السلاح عليهم وكان إيذائه للمجتمع إيذاء عاما ولا يخص شخصا معينا فمثل هذا هل يشمله عنوان المفسد في الأرض وحكمه أم لا ؟
الخوئي : شمول حكم المفسد في الأرض عليه محل إشكال .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : ومثله يحبس إلى أن يموت ، إلا أن يتوب قبل ذلك .
سؤال 1155 : المرتد الفطري إذا أظهر التوبة فيجب تجديد العقد مع زوجته ، فإن لم يفعل ذلك فما حكم الأولاد ؟ وما واجب الزوجة حينئذ ؟
الخوئي : إن لم يفعل ذلك فمع العلم بالحكم فالأولاد أولاد زنا ومع الجهل أولاد شبهة شرعيون وعلى الزوجة أن تنفصل عنه فورا إلا إذا عقدا عقدا جديدا ، والله العالم .

421

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست