responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 420


دون التفات إلى أنه قد كسبنا منه اعترافا إلى غير ذلك من الطرق التي يحصل للحاكم بعدها العلم القطعي ، فهل يجب على الحاكم سلوك تلك الوسائل أو أنه يعتمد على البينة واليمين من دون حاجة إلى إتعاب نفسه بسلوك تلك الوسائل ؟
الخوئي : لا يجب .
التبريزي : لا يجب إلا إذا توقف حفظ النظام عليه ، وعلى كل إذا حصل له العلم اليقيني فهو معتبر في حقه .
سؤال 1151 : ذكرتم في المباني جواز إقامة الحدود والتعزيرات من قبل المجتهد العادل في زمان الغيبة ، فهل يجب على المجتهد السعي إلى توفير الامكان لذلك . . ؟ .
الخوئي : لا يجب عليه ذلك ، والله العالم .
سؤال 1152 : المتهم بالجريمة لا يجوز ضربه قبل ثبوت الجريمة ، ولكنا لو كنا نعلم أن ضربه يكشف لنا بالنتيجة عن المجرم وعن قضايا أخرى ترتبط بالجريمة فهل يجوز ضربه ؟
الخوئي : لا يجوز .
التبريزي : لا يجوز إلا إذا أحرز ارتكابه عملا أخر يوجب التعزير فيضرب تعزيرا من غير اعلامه بأنه تعزير على ما ارتكب بحيث يتخيل أنه يضرب للكشف عن الجريمة ، ففي مثل ذلك إذا كشف عن الجريمة بحيث لا يحتمل أصلا أن الاعتراف غير واقعي خلاصا من الضرب فيعمل على مقتضى المنكشف .

420

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست