نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 420
دون التفات إلى أنه قد كسبنا منه اعترافا إلى غير ذلك من الطرق التي يحصل للحاكم بعدها العلم القطعي ، فهل يجب على الحاكم سلوك تلك الوسائل أو أنه يعتمد على البينة واليمين من دون حاجة إلى إتعاب نفسه بسلوك تلك الوسائل ؟ الخوئي : لا يجب . التبريزي : لا يجب إلا إذا توقف حفظ النظام عليه ، وعلى كل إذا حصل له العلم اليقيني فهو معتبر في حقه . سؤال 1151 : ذكرتم في المباني جواز إقامة الحدود والتعزيرات من قبل المجتهد العادل في زمان الغيبة ، فهل يجب على المجتهد السعي إلى توفير الامكان لذلك . . ؟ . الخوئي : لا يجب عليه ذلك ، والله العالم . سؤال 1152 : المتهم بالجريمة لا يجوز ضربه قبل ثبوت الجريمة ، ولكنا لو كنا نعلم أن ضربه يكشف لنا بالنتيجة عن المجرم وعن قضايا أخرى ترتبط بالجريمة فهل يجوز ضربه ؟ الخوئي : لا يجوز . التبريزي : لا يجوز إلا إذا أحرز ارتكابه عملا أخر يوجب التعزير فيضرب تعزيرا من غير اعلامه بأنه تعزير على ما ارتكب بحيث يتخيل أنه يضرب للكشف عن الجريمة ، ففي مثل ذلك إذا كشف عن الجريمة بحيث لا يحتمل أصلا أن الاعتراف غير واقعي خلاصا من الضرب فيعمل على مقتضى المنكشف .
420
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 420