نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 422
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : وفي تجديد العقد عليها إشكال ، وإن جاز له بعد توبته العقد على امرأة مسلمة أخرى . سؤال 1156 : المرتد الفطري الذي يجب أن تنفصل عنه زوجته وتعتد عدة الوفاة ، فإن لم يكن ذلك فما حكم الناشئ بعد فساد العقيدة والارتداد شرعا ؟ الخوئي : يكون الاقتران مع العلم بالحكم والالتفات زنا ومع الجهل والغفلة شبهة ، والله العالم . التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : والأولاد على كل تقدير يتبعون أمهم في الاسلام . سؤال 1157 : رجل تطاول على لفظ الجلالة أو المعصومين في حالة غضب فما حكمه ؟ وهل يلزمه التلفظ بالشهادتين من جديد ، علما بأنه يواصل الصلاة بعد ذلك ، وما حكمه لو كان صدور ذلك منه بغير غضب ( اختيارا ) ؟ الخوئي : صدور ذلك منه وإن كان معصية لكنه لا يجعله مرتدا ، بل يجب قتله على سامعه إن كان سابا له تعالى أو لأحد المعصومين ، وكان جادا في ذلك ، وكان السامع مأمونا من الضرر ، والله العالم . . سؤال 1158 : ما حكم من يسب الله - والعياذ بالله - وما حكم من يسمعه وكذلك سب الدين والمذهب ؟ الخوئي : حكم ذلك القتل إذا كان السب بإرادة جدية واقعية .
422
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 422