responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 422


التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : وفي تجديد العقد عليها إشكال ، وإن جاز له بعد توبته العقد على امرأة مسلمة أخرى .
سؤال 1156 : المرتد الفطري الذي يجب أن تنفصل عنه زوجته وتعتد عدة الوفاة ، فإن لم يكن ذلك فما حكم الناشئ بعد فساد العقيدة والارتداد شرعا ؟
الخوئي : يكون الاقتران مع العلم بالحكم والالتفات زنا ومع الجهل والغفلة شبهة ، والله العالم .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : والأولاد على كل تقدير يتبعون أمهم في الاسلام .
سؤال 1157 : رجل تطاول على لفظ الجلالة أو المعصومين في حالة غضب فما حكمه ؟ وهل يلزمه التلفظ بالشهادتين من جديد ، علما بأنه يواصل الصلاة بعد ذلك ، وما حكمه لو كان صدور ذلك منه بغير غضب ( اختيارا ) ؟
الخوئي : صدور ذلك منه وإن كان معصية لكنه لا يجعله مرتدا ، بل يجب قتله على سامعه إن كان سابا له تعالى أو لأحد المعصومين ، وكان جادا في ذلك ، وكان السامع مأمونا من الضرر ، والله العالم . .
سؤال 1158 : ما حكم من يسب الله - والعياذ بالله - وما حكم من يسمعه وكذلك سب الدين والمذهب ؟
الخوئي : حكم ذلك القتل إذا كان السب بإرادة جدية واقعية .

422

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست