responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 386


حرجيا ومضرا بحاله كما فرض ينحل اليمين قهرا من غير لزوم دفع الكفارة .
التبريزي : إذا كان معتقدا لعدم الحرج فيسقط الحكم - أي وجوب الوفاء وحرمة الحنث .
سؤال 1060 : لو استلزم الالتزام بالعهد الحرج على المكلف ، كمن عاهد على ترك التدخين وأصبح ذلك حرجا عليه لمرض أو نحوه ، فهل يباح له السير على خلافه ، وهل تسقط الكفارة عنه لذلك ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : يباح له ذلك ولا كفارة عليه ، والله العالم .
التبريزي : هذه مثل سابقتها فإن النذر يتبع قصد الناذر .
سؤال 1061 : هل ينعقد النذر لغير الله سبحانه ، كما لو قال علي كذا ولم يقل لله . . . وماذا لو نذر في قلبه وأنه لله سبحانه من دون التلفظ ؟
الخوئي : لا يصح النذر إلا أن يكون لله ، وإلا لا يجب الوفاء به ، وإن كان الأحوط ( استحبابا ) في الفرض الثاني أن لا يتخلف عما نواه .
سؤال 1062 : عاهد رجل الله تعالى عهدا شرعيا على أن لا يفعل فعلا معينا ، فإذا انقضى عهده وخالفه وجاء بذلك الفعل المعين لزمته الكفارة . فما هو الحكم إذا خالف عهده وجاء بذلك الفعل مرة ثانية وثالثة ، وكذا السؤال في اليمين والنذر ؟
الخوئي : ينحل العهد بالمخالفة الأولى ولا كفارة للثانية والثالثة ، وهكذا الحكم في اليمين والنذر .

386

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست