نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 387
سؤال 1063 : لو حلف أن يصوم شهرا معينا أو غير معين فحنث ، فهل يكتفي بكفارة اليمين أم يجب عليه الصوم معها ؟ وهل يتساوى النذر واليمين والعهد بذلك ؟ الخوئي : لا يجب عليه القضاء في اليمين والعهد وإنما يجب في النذر فقط مضافا إلى كفارة الحنث ، والله العالم .
387
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 387