responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 385


الخوئي : لا تلزمه الكفارة في الصورة المفروضة .
سؤال 1057 : إذا نذر شخص فراشا لمسجد مخصوص فلما جاء به إلى المسجد وجده لا يحتاج إليه ، وهناك مسجد آخر محتاج إلى الفراش ، فهل يجوز أن يدفعه إلى المسجد الآخر أم لا ؟
الخوئي : إذا كان استغناء المحل عنه بحيث لا يرجى له فائدة فلا ملزم له بهذا النذر وله الخيار حينئذ بما يريد أن يفعل به .
سؤال 1058 : هل هناك مستند لما يقال من أن يمين البراءة تحل بالحالف بها - كذبا أو صدقا - مصيبة أو تفقده حياته ؟
الخوئي : لا شك في مرجوحية تلك اليمين ومبغوضيتها ، وقد ذكرنا في الرسالة حرمتها على الأحوط ، وأما الآثار المذكورة إن كانت ، فعلى جهة الاقتضاء لا العلية .
سؤال 1059 : كيف يمكن أن يتحلل شخص من يمين حلفه هكذا ( والله لا أعمل العمل الفلاني أبدا ؟ ) هل يتحلل بمجرد دفعه الكفارة فيجوز له فعل ذلك العمل بلا إشكال ؟ وكيف يتحلل شخص آخر حلف هكذا ( والله كلما عملت العمل الفلاني دفعت كذا إلى الفقراء ) واستمر كلما فعل ذلك الفعل دفع الصدقة ، ثم وجد أن دفع ذلك في كل مرة يثقل عليه ويضر بحاله ويشق عليه ترك ذلك الفعل ، فهل يمكن تحلله بدفع الكفارة ؟ علما بأن هذين الشخصين ليس لهما والد يمكن أن يحلل لهما هذين القسمين ؟
الخوئي : لا ينحل اليمين بدفع الكفارة ، لكن في الفرض الثاني إذا كان

385

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست