نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 384
المخالفة تجب كفارة الحنث ، وإذا لم يكن الوفاء بمقدوره لا أثر للنذر ولا للمخالفة . سؤال 1053 : إذا ظن شخص ظنا قويا أنه قد نذر نذرا معينا فهل يجب الوفاء به ؟ الخوئي : إن عد من الاطمئنان وجب وإلا فلا . سؤال 1054 : هل يجوز للزوج وللأب أن يحل عهد زوجته أو ولده إذا عاهدت بالصيغة الشرعية ؟ . الخوئي : نعم للأب ذلك بالنهي عن متعلق العهد ، وأما الزوج فلا فيما يصح فيه عهدها وهو ما لا ينافي حقه ، والله العالم . سؤال 1055 : إذا نذر إن شفي له مريض أن يعمل عملا معينا ، وبعد شفاء ذلك المريض نسي الناذر ما هو هذا العمل الذي نذر أن يعمله ، هل هو صيام أم عمرة أم صلاة أم صدقة أو غيرها فماذا يلزمه ؟ الخوئي : في الصورة المفروضة : إذا تمكن من الجمع بين الجميع وجب عليه ذلك ، وإلا فعليه تعيين المنذور بالقرعة ، والله العالم . التبريزي : إذا أمكنه الجمع فهو ، وإلا فيأتي بما هو محتمل أن يكون هو المنذور . سؤال 1056 : إذا نذر أن يعود مريضا معينا في يوم جمعة معين ، وكان بإمكانه أن يعوده صباحا ولكنه أخره إلى العصر ، فلما جاء العصر حصل مانع من عيادة ذلك المريض حتى انتهى ذلك اليوم فهل تلزمه كفارة النذر ؟
384
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 384