responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 384


المخالفة تجب كفارة الحنث ، وإذا لم يكن الوفاء بمقدوره لا أثر للنذر ولا للمخالفة .
سؤال 1053 : إذا ظن شخص ظنا قويا أنه قد نذر نذرا معينا فهل يجب الوفاء به ؟
الخوئي : إن عد من الاطمئنان وجب وإلا فلا .
سؤال 1054 : هل يجوز للزوج وللأب أن يحل عهد زوجته أو ولده إذا عاهدت بالصيغة الشرعية ؟ .
الخوئي : نعم للأب ذلك بالنهي عن متعلق العهد ، وأما الزوج فلا فيما يصح فيه عهدها وهو ما لا ينافي حقه ، والله العالم .
سؤال 1055 : إذا نذر إن شفي له مريض أن يعمل عملا معينا ، وبعد شفاء ذلك المريض نسي الناذر ما هو هذا العمل الذي نذر أن يعمله ، هل هو صيام أم عمرة أم صلاة أم صدقة أو غيرها فماذا يلزمه ؟
الخوئي : في الصورة المفروضة : إذا تمكن من الجمع بين الجميع وجب عليه ذلك ، وإلا فعليه تعيين المنذور بالقرعة ، والله العالم .
التبريزي : إذا أمكنه الجمع فهو ، وإلا فيأتي بما هو محتمل أن يكون هو المنذور .
سؤال 1056 : إذا نذر أن يعود مريضا معينا في يوم جمعة معين ، وكان بإمكانه أن يعوده صباحا ولكنه أخره إلى العصر ، فلما جاء العصر حصل مانع من عيادة ذلك المريض حتى انتهى ذلك اليوم فهل تلزمه كفارة النذر ؟

384

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست