نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 343
سؤال 948 : الموطوءة شبهة إذا مات الواطي لها وبعد الموت ظهر الحال أن الوطي كان وطي شبهة لا زواج ، فهل تعتد عدة الوفاة أم عدة المطلقة ؟ الخوئي : عدتها في الفرض عدة الطلاق ومبدأها من حين الوطء . سؤال 949 : بعض المسيحيات الأوروبيات يتزوجن بحسب القانون الكنسي المسيحي ، ثم تطلبن الطلاق من المحاكم المدنية لأن الكنيسة تحرم الطلاق وتعتبره غير شرعي ، فهل مثل هذا الطلاق المدني ذو قيمة طالما أن الزواج كان مسيحيا أم أنه لا قيمة له ، وهل تعتبر المرأة في هذه الحال ذات بعل ، رغم طلاقها المدني ، علما أن هذا الوضع شائع في أوروبا ؟ الخوئي : إذا لم يكن الطلاق مشروعا في دين المسيح لم يكن له أثر . سؤال 950 : لو طلق رجل زوجته طلاقا رجعيا وكانت حاملا ، وعند بدء ولادتها أراد أن يراجعها وكان نصف الولد قد خرج ، فهل تصح المراجعة في هذا الوقت أم لا ؟ الخوئي : ما لم تضع تمام الحمل تصح المراجعة ، والله العالم . سؤال 951 : هل يصح طلاق المرأة المدخول بها الغائبة عن مجلس الطلاق إذا علم انتقالها من طهر المقاربة إلى طهر آخر ، وأمكن استعلام حالها ؟ الخوئي : نعم مع علم الزوج بالانتقال إلى الطهر الآخر يصح منه طلاقها فيما إذا لم تكن حائضا .
343
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 343