responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 344


سؤال 952 : هل يجوز للمطلقة الرجعية أو البائنة استعمال المني المحفوظ لزوجها دون إذنه ؟ ولو استعملته ، فما هي الأحكام المترتبة على ذلك ؟ وهل يختلف الحكم في استعمال المني المحفوظ أثناء العدة الرجعية أم بعدها دون إذن صاحب الماء ؟ .
الخوئي : يجوز للمطلقة الرجعية استعماله في أثناء العدة ، ولا تحتاج إلى الإذن ، وأما المطلقة البائنة فلا يجوز لها ذلك لأنها أجنبية وإذا زرع المني - وإن لم يكن جائزا - فصار ولدا ترتب عليه تمام أحكام الولد من النسبية والسببية حتى الإرث لأن المستثنى من الإرث إنما هو ولد الزنا والزرع المزبور ليس بزنا ، والله العالم .
سؤال 953 : إذا حرمت المرأة أبدا كالمطلقة تسعا أو كالتي تزوجها ودخل بها وهي ذات بعل ، أو تزوجها في العدة مع علمها بذلك وأمثال ذلك مما يوجب الحرمة الأبدية ، فهل يحل النظر إليها ومصافحتها كما يحل ذلك في المحارم نسبا أو مصاهرة ؟
الخوئي : لا تلحق المحرمات الأبديات التي سألت عنها بالمحارم فيما ذكرت من الأحكام .
سؤال 954 : هل يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله طلاق المرأة المحبوس زوجها حسبا مؤبدا مع عدم قدرته على الانفاق وامتناعه عن الطلاق أم لا ؟
الخوئي : نعم يجوز ذلك مع إحراز الامتناع بطريق شرعي ، والله العالم .

344

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست