نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 342
العالم . سؤال 944 : لو علم الزوج فسق الشاهدين أو أحدهما مع ظهور عدالتهما بالنسبة إليهما فهل يقع الطلاق بالنسبة إليه ؟ . الخوئي : لا يكون بصحيح عنده ، والله العالم . سؤال 945 : هل يجوز للشاهدين والحال أنهما يعلمان بفسقهما سماع الطلاق أم لا ؟ وهل يجب عليهما الاعلام بحالهما ؟ الخوئي : لا يجوز لهما أن يكونا شاهدي طلاق ، ولا يجب عليهما الاعتراف بفسقهما ، والله العالم . سؤال 946 : لو طلقها بعد هجرة طويلة وأمكن استعلام حالها بشئ من الصعوبة ، فهل يصح طلاقها من دون التأكد من حالتها النسائية من حيث الطهر وعدمه ؟ الخوئي : في مفروض السؤال : مع إمكان استعلام حالها حين الطلاق لم يصح طلاقها ، إلا أن يتبين شرعا بعد ذلك توفر شروطه حينذاك ، والله العالم . سؤال 947 : من المعلوم أن الطلاق قبل الدخول يوجب نصف الصداق للمرأة ، فلو كان الصداق مما لا ينقسم كأن يكون تعليم سورة من القرآن مثلا ، وحصل الطلاق قبل الدخول فما هو الحكم ؟ الخوئي : إن كان علمها لها قبل الطلاق فيرجع بالطلاق إلى مثل نصف أجرة ذلك ، وإن لم يعلمها بعد يعلمها نصف السورة .
342
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 342