responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 342


العالم .
سؤال 944 : لو علم الزوج فسق الشاهدين أو أحدهما مع ظهور عدالتهما بالنسبة إليهما فهل يقع الطلاق بالنسبة إليه ؟ .
الخوئي : لا يكون بصحيح عنده ، والله العالم .
سؤال 945 : هل يجوز للشاهدين والحال أنهما يعلمان بفسقهما سماع الطلاق أم لا ؟ وهل يجب عليهما الاعلام بحالهما ؟
الخوئي : لا يجوز لهما أن يكونا شاهدي طلاق ، ولا يجب عليهما الاعتراف بفسقهما ، والله العالم .
سؤال 946 : لو طلقها بعد هجرة طويلة وأمكن استعلام حالها بشئ من الصعوبة ، فهل يصح طلاقها من دون التأكد من حالتها النسائية من حيث الطهر وعدمه ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : مع إمكان استعلام حالها حين الطلاق لم يصح طلاقها ، إلا أن يتبين شرعا بعد ذلك توفر شروطه حينذاك ، والله العالم .
سؤال 947 : من المعلوم أن الطلاق قبل الدخول يوجب نصف الصداق للمرأة ، فلو كان الصداق مما لا ينقسم كأن يكون تعليم سورة من القرآن مثلا ، وحصل الطلاق قبل الدخول فما هو الحكم ؟
الخوئي : إن كان علمها لها قبل الطلاق فيرجع بالطلاق إلى مثل نصف أجرة ذلك ، وإن لم يعلمها بعد يعلمها نصف السورة .

342

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست