responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 317


طلبت منه أن يهبها المدة الباقية تسع سنوات ، وأوهمها أنه وهبها وواقع الحال أنه لم يهبها ( فتزوجت ودخل بها ) فهل يأثم الأول في إيهامه أم لا ؟ وهل يجوز له الاستمتاع بغير الوطي بعد أن دخل بها الثاني وأصبحت موطوءة بوطي الشبهة ؟
الخوئي : يأثم إذا كذب في أنه وهب المدة ، ولا يجوز له الاستمتاع بها ما دامت في عدة وطي الشبهة .
التبريزي : يحرم عليه الدخول بها ( في حال العدة من وطي الشبهة ) فقط .
سؤال 856 : هل يجوز للشخص أن يتوكل عن المرأة في تزويجها بالعقد المؤقت من نفسه ؟
الخوئي : نعم يجوز ذلك ، والله العالم .
سؤال 857 : هل يشترط في هبة المدة للمتمتع بها أن تكون في طهر لم يجامعها فيه كالطلاق أم لا ؟
الخوئي : لا يشترط ذلك فيها .
سؤال 858 : هل يشترط في إنشاء صيغة هبة مدة المتعة مشافهة المتمتع بها بالصيغة ، أو يتم جواز الهبة حتى لو كانت غير سامعة للصيغة ، وهل يصح التوكيل من الزوج بذلك ، وهل يشترط لفظ معين للهبة ، أو يصح أي لفظ يدل على هبتها المدة ، وهل يشترط قبول الزوجة الهبة أم لا ؟
الخوئي : ليس المورد من الهبة ، بل من باب الابراء الذي لا يحتاج إلى صيغة خاصة ، ولا إلى المشافهة ولا إلى القبول ، غاية الأمر يتوقف

317

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست