responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 316


سؤال 851 : إذا أراد أن يهبها المدة الباقية وكانت حائضا فهل تصح الهبة ؟
الخوئي : نعم تصح الهبة وليست هذه كالطلاق .
سؤال 852 : هل يجوز نكاح الكتابية متعة أو المخالفة إذا كانت لا تعتقد حليتها ولكن استجابت طمعا في المال ؟
الخوئي : نعم يجوز .
سؤال 853 : يتعرض بعض الشباب حين السفر إلى بعض البلاد لنساء يعرضن أنفسهن للاستمتاع ، فهل يجوز لهم العقد المؤقت عليهن دون التأكد من نقاء الرحم ، وإذا لم تعرض المرأة نفسها ولكن الشاب تعرف عليها وطلب منها ذلك فوافقت ، فهل يجوز له العقد المؤقت عليها دون سؤالها عن عدم اللقاء الجنسي بآخر قبله . . . ؟
الخوئي : الفحص والسؤال في مفروض السؤال غير لازم .
سؤال 854 : هل يجوز نكاح الكتابيات نكاحا منقطعا بدون عقد ، وإذا كان الجواب نعم ، فهل هذا يعني أنه يجوز النظر إليهن بشهوة ، وهل يفترق الحربي بهذا الحكم عن غيره من أنواع الكفار ؟
الخوئي : لا يجوز النكاح بدون عقد ، ولا يجوز النظر بقصد الشهوة واللذة ، وأما غير أهل الكتاب من أنواع الكفار فلا يجوز عقدها مطلقا ولو منقطعا ، والله العالم .
سؤال 855 : تزوج [ رجل من امرأة ] متعة لعشر سنوات ، وبعد سنة

316

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست