نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 316
سؤال 851 : إذا أراد أن يهبها المدة الباقية وكانت حائضا فهل تصح الهبة ؟ الخوئي : نعم تصح الهبة وليست هذه كالطلاق . سؤال 852 : هل يجوز نكاح الكتابية متعة أو المخالفة إذا كانت لا تعتقد حليتها ولكن استجابت طمعا في المال ؟ الخوئي : نعم يجوز . سؤال 853 : يتعرض بعض الشباب حين السفر إلى بعض البلاد لنساء يعرضن أنفسهن للاستمتاع ، فهل يجوز لهم العقد المؤقت عليهن دون التأكد من نقاء الرحم ، وإذا لم تعرض المرأة نفسها ولكن الشاب تعرف عليها وطلب منها ذلك فوافقت ، فهل يجوز له العقد المؤقت عليها دون سؤالها عن عدم اللقاء الجنسي بآخر قبله . . . ؟ الخوئي : الفحص والسؤال في مفروض السؤال غير لازم . سؤال 854 : هل يجوز نكاح الكتابيات نكاحا منقطعا بدون عقد ، وإذا كان الجواب نعم ، فهل هذا يعني أنه يجوز النظر إليهن بشهوة ، وهل يفترق الحربي بهذا الحكم عن غيره من أنواع الكفار ؟ الخوئي : لا يجوز النكاح بدون عقد ، ولا يجوز النظر بقصد الشهوة واللذة ، وأما غير أهل الكتاب من أنواع الكفار فلا يجوز عقدها مطلقا ولو منقطعا ، والله العالم . سؤال 855 : تزوج [ رجل من امرأة ] متعة لعشر سنوات ، وبعد سنة
316
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 316