نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 315
للأطفال والمذكورة أعلاه في حكم التمتع بها ؟ . الخوئي : أما الازدواج مع الكتابية فجائز حتى دائميا ، وأما ما يرتبط بالطهارة والنجاسة فالأحوط وجوبا الاجتناب عما تمسه برطوبة مسرية كسائر النجاسات ، ولا فرق فيما ذكر بين أن تكون بكفالته أو كفالة الغير ولا بين الخادمة والمربية . التبريزي : نعم يصح التمتع بها ، ولا فرق بين الخادمة والمربية وبين ما كانت بكفالته أو غيرها ، وإذا كانت كتابية كما هو المفروض فلا يجب الاجتناب عنها إلا إذا علم تنجسها نجاسة عرفية فيجتنب عما تباشره مما يتعلق بالطهارة والنجاسة . سؤال 848 : هل يجوز التمتع بالبنت البكر من دون إذن وليها بشرط عدم الدخول ؟ . الخوئي : لا يجوز على الأحوط . سؤال 849 : فيما لو اشترطت قبل العقد عدم الدخول ، ودخل بها رغما عنها هل يعتبر هذا الأمر زنا ؟ الخوئي : لا يعتبر زنا وإن فعل حراما لمخالفته الشرط رغما وبغير رضاها سؤال 850 : إذا بقي من مدة العقد فترة قصيرة فهل يجوز تجديد مدة أخرى ضمن المدة الباقية ؟ الخوئي : يجوز بعد بذل المدة ، ولا يصح في أثنائها ، والله العالم .
315
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 315