responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 315


للأطفال والمذكورة أعلاه في حكم التمتع بها ؟ .
الخوئي : أما الازدواج مع الكتابية فجائز حتى دائميا ، وأما ما يرتبط بالطهارة والنجاسة فالأحوط وجوبا الاجتناب عما تمسه برطوبة مسرية كسائر النجاسات ، ولا فرق فيما ذكر بين أن تكون بكفالته أو كفالة الغير ولا بين الخادمة والمربية .
التبريزي : نعم يصح التمتع بها ، ولا فرق بين الخادمة والمربية وبين ما كانت بكفالته أو غيرها ، وإذا كانت كتابية كما هو المفروض فلا يجب الاجتناب عنها إلا إذا علم تنجسها نجاسة عرفية فيجتنب عما تباشره مما يتعلق بالطهارة والنجاسة .
سؤال 848 : هل يجوز التمتع بالبنت البكر من دون إذن وليها بشرط عدم الدخول ؟ .
الخوئي : لا يجوز على الأحوط .
سؤال 849 : فيما لو اشترطت قبل العقد عدم الدخول ، ودخل بها رغما عنها هل يعتبر هذا الأمر زنا ؟
الخوئي : لا يعتبر زنا وإن فعل حراما لمخالفته الشرط رغما وبغير رضاها سؤال 850 : إذا بقي من مدة العقد فترة قصيرة فهل يجوز تجديد مدة أخرى ضمن المدة الباقية ؟
الخوئي : يجوز بعد بذل المدة ، ولا يصح في أثنائها ، والله العالم .

315

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست