نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 307
التبريزي : صحة زواج الشيعي الآخر لا يخلو من إشكال إذا لم يطلقها الأول ، لاحتمال أن تزوج السني من الشيعية لاعتقاده بصحة مذهب الشيعة بالزواج والصداق ، ففي مثل ذلك لا يكون مجرى لقاعدة الالزام . سؤال 822 : البنت غير المنتمية إلى مذهب الإمامية آمنت وعملت بهذا المذهب ، فهل يبقى أبوها ولي أمرها من حيث التزويج وغيره ، ولو كانت من المذاهب الاسلامية الأخرى ؟ الخوئي : لا تنقطع ولاية إذن الأب عنها إلا أن يكون امتناعه عن الإذن بغير مصلحتها فيسقط اعتباره . سؤال 823 : لو فرض أن أحد الزوجين أو كليهما كان جاهلا بالمقصود من عبارة أقرب الأجلين فما حكمه ؟ الخوئي : إذا قصد الجاهل ما هو الواقع ارتكازا أو اجمالا لزم ذلك ، وإن كان مجرد لقلقة اللسان لا أثر له ، نعم بموت الزوج تستحق الزوجة الطلب ولو كان مؤجلا ولم يشترط بما ذكر . سؤال 824 : مهر الزوجة المؤجل إلى عشر سنوات مثلا ، هل يحل لها بالطلاق قبلها ، أم بعد انقضاء السنين العشر ؟ الخوئي : نعم في الفرض يحل الأجل ولها حق الطلب . التبريزي : نعم في الفرض يحل الأجل إلا إذا صرح في العقد بإطلاق التأجيل - بعشر سنوات - أي بمعنى أنه لا تستحق المطالبة به ولو انقضت زوجيتها قبل ذلك بالطلاق .
307
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 307