responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 308


سؤال 825 : هل الاحتياط المذكور في منهاج الصالحين ( ج 2 ) بشأن الزواج من الكتابية دواما ، هو استحبابي أم وجوبي ؟
الخوئي : استحبابي .
سؤال 826 : هل الاحتياط في إذن الولي ( أو إجازته ) في عقد الزواج للبنت البكر يكفي في العمل به العلم برضاه ، أم اللازم خصوص الإذن أو الإجازة ، أي اللفظ الصادر منه إذنا أو إجازة ، أم يكفي رضاه ؟
الخوئي : لا يكفي الرضا القلبي بل لا بد من الإذن والإجازة .
سؤال 827 : جاء في المسائل المنتخبة مسألة ( 989 ) إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أم الموطوء وأخته وبنته على الأحوط ، ولا يحر من عليه مع الشك في الدخول بل مع الظن به أيضا ، والسؤال : لو كان اللائط غلاما والملوط بالغا أو كانا غلامين فهل يجري الحكم السابق في حق اللائط ؟ وكذا بالنسبة للملوط ، وبالنسبة للحكم هل يجري في حق العالم بالحكم والجاهل به ؟ ولو فرضنا أن الحكم غير معلوم لدى الفاعل أو نسيه وتزوج بإحدى المشار إليهن أعلاه فما هو الحكم ؟
الخوئي : إذا كان اللائط غير بالغ ، أو كان الملوط بالغا ففي اللحوق إشكال والأظهر العدم ، وفي صورة نشر الحرمة لا فرق بين العلم والجهل بالحكم ، والله العالم .
التبريزي : إذا كان الملوط به بالغا فيجري عليه الحكم السابق - أي تحرم على اللائط أم الملوط به وأخته وبنته - بخلاف ما إذا كان اللائط

308

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست