نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 306
أسلم زوجها قبل انقضائها كان أملك بها ، وإلا انفسخ نكاحهما وجاز لها التزوج من مسلم وليس عليها عدة أخرى ، والله العالم . سؤال 819 : نساء الكافر الحربي هل يجوز استرقاقهن دون إجازة الحاكم الشرعي ؟ وهل يجوز وطؤهن قبل أن يسلمن ، ولو اشترى أو امتلك جارية غير مسلمة هل يجوز له وطؤها ؟ الخوئي : عمل الاسترقاق لا يحصل إلا بالاستيلاء والسيطرة الكاملة ولا يتحقق بالقصد المجرد ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وكما لا يحصل الاسترقاق بالقصد كذلك لا يحصل بالتراضي والتوافق . سؤال 820 : هل يجري على الناصبي - المحرز نصبه العداء - في أحكام الزواج ما يجري على الكافر من بطلان العقد ابتداء ، وانفصال زوجته عنه لو طرأ النصب بعد العقد ؟ . الخوئي : نعم يجري عليه حكم الكافر كاملا . التبريزي : نعم يجري عليه حكم الكافر غير الكتابي . سؤال 821 : لو تزوج السني سنية سرا بدون إشهاد أو تزوجها متعة فالزواج باطل ، بمعنى أنه يجوز للشيعي أن يتزوج هذه المرأة بمقتضى قاعدة الالزام ولا يكون زواج الشيعي بها زواجا بذات البعل الذي يقتضي التحريم الأبدي ، فهل الأمر كذلك لو تزوج السني من شيعية كذلك أي متعة أو بدون إشهاد أو ليس الأمر كذلك ؟ الخوئي : نعم الأمر كذلك لو تزوج شيعية أيضا .
306
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 306