responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 306


أسلم زوجها قبل انقضائها كان أملك بها ، وإلا انفسخ نكاحهما وجاز لها التزوج من مسلم وليس عليها عدة أخرى ، والله العالم .
سؤال 819 : نساء الكافر الحربي هل يجوز استرقاقهن دون إجازة الحاكم الشرعي ؟ وهل يجوز وطؤهن قبل أن يسلمن ، ولو اشترى أو امتلك جارية غير مسلمة هل يجوز له وطؤها ؟
الخوئي : عمل الاسترقاق لا يحصل إلا بالاستيلاء والسيطرة الكاملة ولا يتحقق بالقصد المجرد ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وكما لا يحصل الاسترقاق بالقصد كذلك لا يحصل بالتراضي والتوافق .
سؤال 820 : هل يجري على الناصبي - المحرز نصبه العداء - في أحكام الزواج ما يجري على الكافر من بطلان العقد ابتداء ، وانفصال زوجته عنه لو طرأ النصب بعد العقد ؟ .
الخوئي : نعم يجري عليه حكم الكافر كاملا .
التبريزي : نعم يجري عليه حكم الكافر غير الكتابي .
سؤال 821 : لو تزوج السني سنية سرا بدون إشهاد أو تزوجها متعة فالزواج باطل ، بمعنى أنه يجوز للشيعي أن يتزوج هذه المرأة بمقتضى قاعدة الالزام ولا يكون زواج الشيعي بها زواجا بذات البعل الذي يقتضي التحريم الأبدي ، فهل الأمر كذلك لو تزوج السني من شيعية كذلك أي متعة أو بدون إشهاد أو ليس الأمر كذلك ؟
الخوئي : نعم الأمر كذلك لو تزوج شيعية أيضا .

306

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست