نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 305
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وفي فرض المراجعة والامتناع عن الانفاق يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله الطلاق قبل مضي السنة . سؤال 817 : لو خطب الشيعي امرأة بهائية بعد أن وعظها ورغبها في الاسلام واشترط عليها بأن تسلم فأسلمت فتزوجها وأولد منها أولادا ، ثم على الزوج بأنها ما زالت بهائية وكانت تظهر الاسلام كذبا ، فهل يجب على الزوج أن يفارقها وهل يفارقها بفسخ أم طلاق ؟ . الخوئي : في مفروض السؤال : حيث علم أنها لم تسلم وإنما كذبت فالعقد باطل من أصله ولا يحتاج إلى الفسخ أو الطلاق ، والله العالم . التبريزي : إذا أظهرت أنها حين ما أظهرت الاسلام كانت كاذبة فيحكم ببطلان العقد من أصله ، وإذا لم تظهر ذلك فالعقد صحيح وإن علم الزوج من غير جهة إظهارها أنها لا تعتقد بالاسلام . سؤال 818 : إذا حاز المسلم امرأة كافرة متزوجة من كافر ، فهل يجوز له وطؤها دون عدة ، وما هي عدتها ؟ وإذا أسلمت الكافرة المتزوجة من كافر فمتى تستطيع أن تتزوج بمسلم ؟ . الخوئي : تحقق هذه الحيازة والاستيلاء خارجا في هذه الأعصار مشكل جدا بل لا يكاد يتحقق ، وعلى تقدير تحققه فإذا استملكها أصبحت أمة له وعليه أن يستبرئها بحيضة إن كانت تحيض وبخمسة وأربعين يوما إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، وإذا أسلمت الكافرة المتزوجة من كافر وكان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة ، فإن
305
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 305