responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 302


بالطلاق ، والله العالم .
التبريزي : ولا يبعد استحقاقها تمام المهر إذا وضعت حملها وذهبت بكارتها بالوضع ولا غسل عليها .
سؤال 811 : المرأة المزني بها الحامل ، هل يجوز لغير الزاني التزوج بها أثناء حملها ؟ .
الخوئي : نعم يجوز لغير الزاني بها ، وهكذا الزاني بها ، نعم لا يجوز للزاني في غير الحامل إلا بعد الاستبراء بحيضة ، والله العالم .
سؤال 812 : حسب الفتوى لا عدة للزانية ، فلو فرضنا أننا أحضرنا زانية وكان يوجد عدة أشخاص ، فهل يجوز أن يتناوبوا العقد عليها ، بأن يعقد الأول ثم الثاني ثم الثالث والكل يدخل بها ؟ والسؤال ما الفرق بين المتعة والزنا في هذا الموضوع ؟
الخوئي : الفتوى هي أنه لا عدة من الزنا ، فإذا زنت وهي مزوجة جاز لزوجها الدخول بها ، وإن لم تكن مزوجة جاز التزويج بها ، ولا عدة عليها من زناها ، نعم إذا أراد الزاني أن يتزوج بها فالأحوط لزوما كونه بعد الاستبراء بحيضة ، ولم يفت أحد بأن المرأة إذا زنت جاز التزويج بها لكل أحد في كل يوم مع الدخول من دون عدة ، والتزويج مع الدخول يقتضي الاعتداد إذا حصل الافتراق ، وكيف يتزوج بها في عدة تزويج الغير ؟ ومن تزوج بامرأة معتدة ودخل بها حرمت عليه أبدا وإن كان جاهلا بالحكم ، والله العالم .
التبريزي : إذا تزوجها واحدا من هؤلاء ، فبعد انقضاء المتعة أو بذل

302

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست