responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 301


حياة بيتية تامة ومؤمنة من جميع جوانب المساكنة فيها ، فالطبخ وغسل الثياب وغير ذلك من شؤون الزوج لا المساكنة الفراشية فقط ، وكذا علم الزوجة بأن هذه الأمور تنتظرها فتقدم عليها مستعدة ومنتظرة لها ، فلماذا لا يشمله الشرط الضمني العرفي ، كما في حكمكم - سيدي - بالالتزام بالعرف كما في قانون الايجار الرسمي مثلا إذا كان سائدا أو متعارفا بين الناس ، كما في لبنان مثلا مع أنه قد يكون مغفولا عنه بين المتعاقدين وخاصة إذا كانا متدينين مثلا ؟
الخوئي : المتعارف إنما هو قيام الزوجة بهذه الأمور عن طوع ورغبة من دون إلزام والتزام ، فلا يكون إذن شرطا ضمنيا مبنيا عليه العقد .
التبريزي : نعم يجب القيام بهذا المقدار ، ولها المطالبة بالأجرة المتعارفة ، هذا إذا لم تشترط في عقدها ترك الخدمة .
سؤال 809 : هل تعليم المرأة مسألة شرعية يكفي ليكون مهرا لها ؟ .
الخوئي : في تعليم المسائل الواجبة مكان المهر لها إشكال ، ولا بأس بجعل تعليم المستحبات مهرا لها .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : لا بأس بجعل تعليم القرآن أو بعضه مهرا لها .
سؤال 810 : رجل وطأ امرأته من دون دخول فدخل الماء في فرجها مع بقاء بكارتها ، فهل يوجب ذلك جنابتها ، وهل يكون حكمها حكم المرأة المدخول بها من حيث استحقاق تمام المهر بالطلاق أم لا ؟
الخوئي : لا يقتضي ذلك جنابتها ، ولا تستحق بمجرد ذلك تمام المهر

301

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست