نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 301
حياة بيتية تامة ومؤمنة من جميع جوانب المساكنة فيها ، فالطبخ وغسل الثياب وغير ذلك من شؤون الزوج لا المساكنة الفراشية فقط ، وكذا علم الزوجة بأن هذه الأمور تنتظرها فتقدم عليها مستعدة ومنتظرة لها ، فلماذا لا يشمله الشرط الضمني العرفي ، كما في حكمكم - سيدي - بالالتزام بالعرف كما في قانون الايجار الرسمي مثلا إذا كان سائدا أو متعارفا بين الناس ، كما في لبنان مثلا مع أنه قد يكون مغفولا عنه بين المتعاقدين وخاصة إذا كانا متدينين مثلا ؟ الخوئي : المتعارف إنما هو قيام الزوجة بهذه الأمور عن طوع ورغبة من دون إلزام والتزام ، فلا يكون إذن شرطا ضمنيا مبنيا عليه العقد . التبريزي : نعم يجب القيام بهذا المقدار ، ولها المطالبة بالأجرة المتعارفة ، هذا إذا لم تشترط في عقدها ترك الخدمة . سؤال 809 : هل تعليم المرأة مسألة شرعية يكفي ليكون مهرا لها ؟ . الخوئي : في تعليم المسائل الواجبة مكان المهر لها إشكال ، ولا بأس بجعل تعليم المستحبات مهرا لها . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : لا بأس بجعل تعليم القرآن أو بعضه مهرا لها . سؤال 810 : رجل وطأ امرأته من دون دخول فدخل الماء في فرجها مع بقاء بكارتها ، فهل يوجب ذلك جنابتها ، وهل يكون حكمها حكم المرأة المدخول بها من حيث استحقاق تمام المهر بالطلاق أم لا ؟ الخوئي : لا يقتضي ذلك جنابتها ، ولا تستحق بمجرد ذلك تمام المهر
301
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 301