نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 303
المدة مع فرض الدخول بها تكون معتدة ، فلا يجوز للآخر التزويج بها أثناء عدتها ، فإذا تزوجها ودخل بها حرمت عليه مؤبدا . سؤال 813 : زوجة كان يعاشرها زوجها فيلتقي الختانان فقط أو تغيب الحشفة فقط ، وكانت تعرف ذلك وتعلم بالموجب للعدة وتعلم بالحكم ، ولكنها تجهل معنى الختانين وتعتقد بأن ما يوجب العدة هو الدخول الذي هو غير التقاء الختانين والحشفة ، ثم فارقها زوجها فتزوجت من رجل آخر أثناء العدة ولم يدخل بها ، فهل هذه ممن يصدق عليها أنها تزوجت في العدة فتحرم على هذا الرجل مؤبدا أو أنها جاهلة بكونها ذات عدة فيبطل العقد فقط ؟ . الخوئي : الدخول الموجب للعدة يتحقق بالتقاء الختانين وهو يتحقق بغيبوبة الحشفة فقط ، فإن لم يتحقق الدخول بهذا المعنى أيضا من الرجل الآخر لم تحرم المرأة المذكورة عليه باعتبار أنها جاهلة بأن ذلك موجب للعدة . التبريزي : إذا لم يتحقق الدخول من الرجل الآخر ولو بمقدار الحشفة فلا تحرم عليه مؤبدا ، ولكن يبطل العقد ، وفي فرض الدخول ولو بمقدار الحشفة فتحرم عليه مؤبدا . سؤال 814 : إذا سبق ماء الزوج إلى داخل فرج الزوجة بالانزال دون الادخال فهل حاله حال الادخال في لزوم تمام المهر والعدة وغير ذلك من الأحكام ؟ الخوئي : ليس حاله حال الادخال .
303
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 303