responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 303


المدة مع فرض الدخول بها تكون معتدة ، فلا يجوز للآخر التزويج بها أثناء عدتها ، فإذا تزوجها ودخل بها حرمت عليه مؤبدا .
سؤال 813 : زوجة كان يعاشرها زوجها فيلتقي الختانان فقط أو تغيب الحشفة فقط ، وكانت تعرف ذلك وتعلم بالموجب للعدة وتعلم بالحكم ، ولكنها تجهل معنى الختانين وتعتقد بأن ما يوجب العدة هو الدخول الذي هو غير التقاء الختانين والحشفة ، ثم فارقها زوجها فتزوجت من رجل آخر أثناء العدة ولم يدخل بها ، فهل هذه ممن يصدق عليها أنها تزوجت في العدة فتحرم على هذا الرجل مؤبدا أو أنها جاهلة بكونها ذات عدة فيبطل العقد فقط ؟ .
الخوئي : الدخول الموجب للعدة يتحقق بالتقاء الختانين وهو يتحقق بغيبوبة الحشفة فقط ، فإن لم يتحقق الدخول بهذا المعنى أيضا من الرجل الآخر لم تحرم المرأة المذكورة عليه باعتبار أنها جاهلة بأن ذلك موجب للعدة .
التبريزي : إذا لم يتحقق الدخول من الرجل الآخر ولو بمقدار الحشفة فلا تحرم عليه مؤبدا ، ولكن يبطل العقد ، وفي فرض الدخول ولو بمقدار الحشفة فتحرم عليه مؤبدا .
سؤال 814 : إذا سبق ماء الزوج إلى داخل فرج الزوجة بالانزال دون الادخال فهل حاله حال الادخال في لزوم تمام المهر والعدة وغير ذلك من الأحكام ؟
الخوئي : ليس حاله حال الادخال .

303

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست