responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 300


إلى الطلاق بينهما مثلا ، فهل يجوز له أن يقاربها في أثناء الحيض ؟
الخوئي : لا يجوز ذلك .
سؤال 806 : ما هو الدينار الذي [ يستحب ] أن يدفعه المكلف إذا وطأ زوجته عمدا وهي حائض ؟ .
الخوئي : المراد من الدينار هو المثقال الشرعي من الذهب المسكوك ( 18 حمصة ) لا الدينار الفعلي الرائج في العرف وغيره ، ويجوز إعطاء قيمته ، والله العالم .
سؤال 807 : هل وطء المرأة بعد وفاتها يوجب تكليفا للأحياء إذا كان بعد غسلها بإعادة الغسل أي بتغسيلها للجنابة ، وهل يجوز ذلك بالنسبة إلى الزوج ؟
الخوئي : لا يجب إعادة الغسل ، ولا يجوز ذلك من الزوج ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) نعم يجب تطهير البدن إذا كان ملوثا .
سؤال 808 : صحيح أن عقود الزواج المتعارفة في هذه الأيام وفي أغلب البلدان تخلو من شرط خدمة الزوجة للزوج في المسكن ، أو إرضاع الطفل مثلا وغير ذلك من شؤون البيت ، ولكن العرف قائم على التقيد بهذه الأمور رغم خلو العقد صراحة منه ، فلماذا لا يعتبر هذا العرف في نظركم شرطا ضمنيا في العقد المتعارف خصوصا مع استهجان هذا العرف عدم قيام المرأة بشؤون الزوج وعدم وجوب ذلك عليها ، مع العلم بأن الزوج قد يقدم على الزواج في سبيل السكون إلى

300

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست