نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 300
إلى الطلاق بينهما مثلا ، فهل يجوز له أن يقاربها في أثناء الحيض ؟ الخوئي : لا يجوز ذلك . سؤال 806 : ما هو الدينار الذي [ يستحب ] أن يدفعه المكلف إذا وطأ زوجته عمدا وهي حائض ؟ . الخوئي : المراد من الدينار هو المثقال الشرعي من الذهب المسكوك ( 18 حمصة ) لا الدينار الفعلي الرائج في العرف وغيره ، ويجوز إعطاء قيمته ، والله العالم . سؤال 807 : هل وطء المرأة بعد وفاتها يوجب تكليفا للأحياء إذا كان بعد غسلها بإعادة الغسل أي بتغسيلها للجنابة ، وهل يجوز ذلك بالنسبة إلى الزوج ؟ الخوئي : لا يجب إعادة الغسل ، ولا يجوز ذلك من الزوج ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) نعم يجب تطهير البدن إذا كان ملوثا . سؤال 808 : صحيح أن عقود الزواج المتعارفة في هذه الأيام وفي أغلب البلدان تخلو من شرط خدمة الزوجة للزوج في المسكن ، أو إرضاع الطفل مثلا وغير ذلك من شؤون البيت ، ولكن العرف قائم على التقيد بهذه الأمور رغم خلو العقد صراحة منه ، فلماذا لا يعتبر هذا العرف في نظركم شرطا ضمنيا في العقد المتعارف خصوصا مع استهجان هذا العرف عدم قيام المرأة بشؤون الزوج وعدم وجوب ذلك عليها ، مع العلم بأن الزوج قد يقدم على الزواج في سبيل السكون إلى
300
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 300