responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 299


سؤال 803 : إذا سافر الرجل المتزوج إلى بلد بعيد وابتعد عن امرأته أكثر من أربعة أشهر ، فهل يجب عليه الرجوع إلى بلده ليطأ زوجته ، وهل يسري عليه حكم الحرمة بعدم الوطء أكثر من المدة الشرعية ؟
الخوئي : نعم يجب أداء حقها ذلك إن لم تسقط هذا الحق عنه ، أو كان الرجوع حرجيا له ، والله العالم .
سؤال 804 : امرأة متزوجة غاب عنها زوجها ثلاث سنوات وإلى الآن لا تعلم أين هو ، فهل تجب عليها العدة وتتزوج رجلا آخر ، وهل يجوز التصرف بأمواله ؟
الخوئي : إن لم يكن للزوج مال ينفق عليها ولم يكن له من أقاربه أو غيرهم من ينفق وكالة عن الزوج عليها ، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي أو وكيله ويأمر هو بالفحص عن الزوج إلى أربع سنين ، فإن لم يعلم حاله أحي أو ميت طلقها الحاكم أو وكيله وتعتد عدة الوفاة من دون حداد ، فإن انقضت عدتها صارت أجنبية عنه وجاز لها التزوج بمن شاءت ، وأما التصرف في الأموال فلا يجوز ما لم يحرز موته ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : ولا يبعد إحراز موته بغيبته عشر سنوات إذا كان سفره بحريا بل مطلقا ولم يعلم منذ غيابه خبر عن حياته ، ففي مثل ذلك لا بأس بالتصرف في أمواله مع ضمان ماله .
سؤال 805 : امرأة لا تحمل إلا إذا قاربها زوجها في أثناء الحيض ويشكل عدم الولد بالنسبة إليها وإلى الرجل حرجا شديدا فقد يؤدي ذلك

299

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست