نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 298
الخوئي : الأحوط وجوبا ترك ذلك مطلقا ، ولها الامتناع منه ثم تستحق النفقة مع هذا الامتناع ، والله العالم . التبريزي : الأحوط استحبابا ترك الوطئ دبرا في أيام العادة وغيرها ، ولا يبعد عدم الجواز مع عدم رضاها وكونه إضرارا . سؤال 799 : هل يجب على الرجل الجماع في المدة التي تقل عن الأربعة أشهر ، إذا كان في تركه حرج على المرأة أو كان موجبا لخوف وقوعها في الحرام ؟ الخوئي : نعم على الأحوط عند استدعائها منه ذلك . التبريزي : نعم على الأحوط إذا كانت الزوجة شابة . سؤال 800 : ما هي القسمة الواجبة بين الزوجات ، وهل يجوز لي أن أهب واحدة شيئا ولا أهب الأخرى ؟ . الخوئي : القسمة الواجبة هي النوم في الفراش إذا تعددت وشرع في المبيت مع إحداهن ، وأما التسوية في العطاء فليست بفريضة . والله العالم . سؤال 801 : ما هي حدود زمن المبيت عند الزوجة عند تعددهن ، فهل يكفي البقاء عندها نهارا أم لا ؟ الخوئي : المبيت لا يطلق على البقاء نهارا فلا يكتفى به . سؤال 802 : بم يتحقق الدخول بالزوجة هل بالخلوة أم بالادخال ؟ الخوئي : بالادخال وإنما الخلوة ربما تكون أمارة على ذلك .
298
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 298