responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 298


الخوئي : الأحوط وجوبا ترك ذلك مطلقا ، ولها الامتناع منه ثم تستحق النفقة مع هذا الامتناع ، والله العالم .
التبريزي : الأحوط استحبابا ترك الوطئ دبرا في أيام العادة وغيرها ، ولا يبعد عدم الجواز مع عدم رضاها وكونه إضرارا .
سؤال 799 : هل يجب على الرجل الجماع في المدة التي تقل عن الأربعة أشهر ، إذا كان في تركه حرج على المرأة أو كان موجبا لخوف وقوعها في الحرام ؟
الخوئي : نعم على الأحوط عند استدعائها منه ذلك .
التبريزي : نعم على الأحوط إذا كانت الزوجة شابة .
سؤال 800 : ما هي القسمة الواجبة بين الزوجات ، وهل يجوز لي أن أهب واحدة شيئا ولا أهب الأخرى ؟ .
الخوئي : القسمة الواجبة هي النوم في الفراش إذا تعددت وشرع في المبيت مع إحداهن ، وأما التسوية في العطاء فليست بفريضة . والله العالم .
سؤال 801 : ما هي حدود زمن المبيت عند الزوجة عند تعددهن ، فهل يكفي البقاء عندها نهارا أم لا ؟
الخوئي : المبيت لا يطلق على البقاء نهارا فلا يكتفى به .
سؤال 802 : بم يتحقق الدخول بالزوجة هل بالخلوة أم بالادخال ؟
الخوئي : بالادخال وإنما الخلوة ربما تكون أمارة على ذلك .

298

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست