responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 266


الخوئي : لا يجب فسخ الوكالة ولا الشركة ، وإنما يمنعه عن الالتزام باشتراط الربا مع عدم توقف الشركة في تجارتها على الاستدانة بالربا ، فإن استدام الوكيل بعمله المحرم وهو الاشتراط ودفع الربا فالإثم عليه فقط ويضمن لشريكه حصته التي دفع من الربا ، والله العالم .
سؤال 725 : يتعارف عند شركات التأمين على الحياة أن يسجل المؤمن على حياته اسم شخص معين ليعطى عوائد التأمين بعد الوفاة ، فلو افترضنا أن قيمة البوليصة كانت ( ألف دينار ) وقد سجل اسم شخص معين لقبضها بعد الوفاة ، فهل يعتبر هذا المبلغ من جملة التركة ، أم يختص بذلك الشخص الذي سجل اسمه كمالك لعوائد التأمين بعد الوفاة ؟ وبعبارة أخرى : هل يعتبر ذلك هبة في حال حياة المؤمن ؟ أم أنها وصية تخرج من الثلث ؟ أم أنها جميعا تدخل في التركة ؟ .
الخوئي : ما ذكر ليس مما ذكر من الأنحاء الثلاثة ، وعلى تقدير لزوم العمل بالاشتراط من المؤمن على الشركة تعطى لذلك الشخص ، ولا ارتباط له بالمؤمن بكل الوجوه .
سؤال 726 : يعطي كل واحد من جماعة لشخص مأمون مالا لأجل التجارة ويقولون له ما شئت فافعل ، فيخلط الأموال المختلفة ، فيشتغل بها أنواع الأعمال من البيع والشراء والمساقاة والمزارعة ، ونحوها ، ويعطي من أرباح هذه الأموال لكل واحد منهم عشرا مثلا بالنسبة إلى أموالهم بلا جعل من كل واحد منهم بل هم يرضون بما يفعل فهل هذا صحيح أم لا ؟
الخوئي : إن أعطوه قرضا صح وصح ما يعطيهم من غير شرط ، وإن

266

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست