responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 267


أعطوه للتجارة به فلا يصح ؟ إلا بشروط المضاربة أو المزارعة مثلا ، مع تعيين من الأول وإلا فالنفع لأرباب الأموال بالنسبة إلى أموالهم ، وله أجرة مثل عمله منهم فقط إلا أن يرضوا بما يعطيهم من المحصول وكون الباقي له ، فإذا رضوا كان لهم ما أعطاهم وله ما رضوا أن يبقى له .
سؤال 727 : لو دفع شخص سيارة له إلى شخص آخر ، وقال له اشتغل بها والربح بيننا في كل شهر مثلا بالنصف ، فهل يصح ذلك ويدخل تحت عنوان المضاربة أو غيرها أم لا ؟ ، وعلى تقدير بطلانها فهل يستحق العامل أجرة أم لا ؟ ولو عمل مع جهله بالمسألة ؟
الخوئي : في مفروض السؤال تكون الأرباح كلها لسائق السيارة ، ويستحق مالك السيارة أجرة مثل السيارة على السائق في تلك المدة التي بيده وليس هذا من المضاربة الصحيحة في شئ فإن رضي المالك عن الأجرة التي تستحق على السائق بما كان يعطيه شهريا فقد برئت ذمته عن الأجرة اللازمة له لسيارته .
سؤال 728 : استقرضت مبلغ 000 , 20 ليرة لبنانية منذ سنة تقريبا وقد سقطت القوة الشرائية لهذا المبلغ فماذا نفعل ؟ هل ندفع المبلغ كما كما استقرضناه أم أنه يضاعف ؟
الخوئي : نعم لا يجب إلا دفع المبلغ ، ولا يضمن نزول القيمة .
سؤال 729 : لو كان لشخص مبلغ معين من المال كألف دينار مثلا ، وأراد دفعه إلى شخص آخر لا بعنوان القرض بل بعنوان أنه يعمل فيه ويشترط عليه أن يسلم له في كل شهر مثلا مائة دينار ، فهل توجد طريقة شرعية لتصحيح ذلك بإدخاله تحت معاملة من المعاملات الشرعية أم

267

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست