responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 265


فيما ذكر .
سؤال 722 : إذا أتلف الصغير أو المجنون مالا ، فهل الضمان عليه أم على الولي ؟
الخوئي : إن الضمان على الصبي والمجنون دون الولي إذا لم يكن المال لهما ولم يكن الاتلاف بمباشرته ولا بتسبيبه ، نعم عليه أداؤه من مالهما إن كان لهما مال ، والله العالم .
سؤال 723 : الشركة المتعارفة في هذا الزمان وهي أن يضع كل من الشريكين مقدارا من المال ويتاجرا به معا والربح بينهما بالنصف مثلا ، فهل تدخل هذه تحت أقسام الشركة المعروفة بين الفقهاء ، أو أنها معاملة عقلائية برأسها ، وهل هي صحيحة ؟
الخوئي : تعد منها فيما كان المقداران متساويين ، وإلا فلا يترتب عليها أحكام الشركة ، وليست بصحيحة .
التبريزي : ويصح بالتفاوت إذا كان لأحدهما عمل آخر واشترط الزيادة في قبال ذلك العمل .
سؤال 724 : شخص شريك لشخص آخر وقد وكله في جميع التصرفات العائدة للشراكة ، وهذا الشريك الموكل جعل يستدين من البنك بالربا من دون أن يستأذن من شريكه الموكل ، لكن الموكل يعلم ذلك ولم يعترض لمصلحة له في الشراكة ، فهل يجب عليه فسخ الوكالة وفسخ الشراكة أم لا ؟ وهل يكون مأثوما إذا أبقى الشراكة قائمة مع العلم أن الموكل يعلم بعدم رضى موكله بدفع الربا ؟

265

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست