نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 265
فيما ذكر . سؤال 722 : إذا أتلف الصغير أو المجنون مالا ، فهل الضمان عليه أم على الولي ؟ الخوئي : إن الضمان على الصبي والمجنون دون الولي إذا لم يكن المال لهما ولم يكن الاتلاف بمباشرته ولا بتسبيبه ، نعم عليه أداؤه من مالهما إن كان لهما مال ، والله العالم . سؤال 723 : الشركة المتعارفة في هذا الزمان وهي أن يضع كل من الشريكين مقدارا من المال ويتاجرا به معا والربح بينهما بالنصف مثلا ، فهل تدخل هذه تحت أقسام الشركة المعروفة بين الفقهاء ، أو أنها معاملة عقلائية برأسها ، وهل هي صحيحة ؟ الخوئي : تعد منها فيما كان المقداران متساويين ، وإلا فلا يترتب عليها أحكام الشركة ، وليست بصحيحة . التبريزي : ويصح بالتفاوت إذا كان لأحدهما عمل آخر واشترط الزيادة في قبال ذلك العمل . سؤال 724 : شخص شريك لشخص آخر وقد وكله في جميع التصرفات العائدة للشراكة ، وهذا الشريك الموكل جعل يستدين من البنك بالربا من دون أن يستأذن من شريكه الموكل ، لكن الموكل يعلم ذلك ولم يعترض لمصلحة له في الشراكة ، فهل يجب عليه فسخ الوكالة وفسخ الشراكة أم لا ؟ وهل يكون مأثوما إذا أبقى الشراكة قائمة مع العلم أن الموكل يعلم بعدم رضى موكله بدفع الربا ؟
265
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 265