responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 264


ليقوم ببناء هذا المسكن ويوقعان عقدا يتضمن عدة شروط ومن تلك الشروط : يشترط صاحب المسكن على الطرف الثاني ( المقاول ) أن يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة مثلا فإذا تأخر إنجاز المسكن أكثر من سنة فرض صاحب المسكن على المقاول غرامة شهرية أو مبلغا من المال ، وقد يكون العكس إذ يشترط المقاول على صاحب المسكن أن يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة ، بشرط أن لا يتأخر صاحب المسكن عن تزويد المقاول بالمواد الانشائية في المدة المذكورة ، فإذا حالت السنة ولم ينجز البيت وكان سبب التأخير هو صاحب المسكن فرض عليه المقاول غرامة مالية قد تكون شهرية ، وقد تكون مبلغا معينا سواء طالت مدة التأخير أم قصرت : ما حكم أخذ هذه الزيادة في الفرضين المذكورين وعلى فرض عدم جواز أخذها في الصورتين المذكورتين فما هي الطريقة الشرعية التي يضمن بها الطرفان عدم الخسارة حتى مع التأخير ؟ .
الخوئي : إذا اشترط الأمران في ضمن عقد لازم ولو بأن ذكر هما الطرفان قبله وأجري مبنيا عليهما لزم العمل ، وجاز أخذ الزيادة في كلا الفرضين ، والله العالم .
سؤال 721 : رخص الشركات ودور النشر والمعامل وأمثالها ، لها في عرف القانون والناس مالية ما لم تلغ اعتبارها الدولة التي رخصتها ، فهي تورث وتباع وتشترى وتنتقل ملكيتها من شخص لآخر ، فهل هي من الناحية الشرعية كذلك ؟
الخوئي : إذا كانت المعاملات المذكورة ممضاة قانونا وعرفا فلا إشكال

264

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست