نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 264
ليقوم ببناء هذا المسكن ويوقعان عقدا يتضمن عدة شروط ومن تلك الشروط : يشترط صاحب المسكن على الطرف الثاني ( المقاول ) أن يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة مثلا فإذا تأخر إنجاز المسكن أكثر من سنة فرض صاحب المسكن على المقاول غرامة شهرية أو مبلغا من المال ، وقد يكون العكس إذ يشترط المقاول على صاحب المسكن أن يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة ، بشرط أن لا يتأخر صاحب المسكن عن تزويد المقاول بالمواد الانشائية في المدة المذكورة ، فإذا حالت السنة ولم ينجز البيت وكان سبب التأخير هو صاحب المسكن فرض عليه المقاول غرامة مالية قد تكون شهرية ، وقد تكون مبلغا معينا سواء طالت مدة التأخير أم قصرت : ما حكم أخذ هذه الزيادة في الفرضين المذكورين وعلى فرض عدم جواز أخذها في الصورتين المذكورتين فما هي الطريقة الشرعية التي يضمن بها الطرفان عدم الخسارة حتى مع التأخير ؟ . الخوئي : إذا اشترط الأمران في ضمن عقد لازم ولو بأن ذكر هما الطرفان قبله وأجري مبنيا عليهما لزم العمل ، وجاز أخذ الزيادة في كلا الفرضين ، والله العالم . سؤال 721 : رخص الشركات ودور النشر والمعامل وأمثالها ، لها في عرف القانون والناس مالية ما لم تلغ اعتبارها الدولة التي رخصتها ، فهي تورث وتباع وتشترى وتنتقل ملكيتها من شخص لآخر ، فهل هي من الناحية الشرعية كذلك ؟ الخوئي : إذا كانت المعاملات المذكورة ممضاة قانونا وعرفا فلا إشكال
264
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 264