نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 232
مقاربة النساء ، فهل يعتبر زانيا إذا قارب النساء مع علمه بحرمة ذلك ؟ الخوئي : لا تجري عليه أحكام الزنا ، والله العالم . سؤال 625 : إذا طاف المكلف في آخر الليل وصلى ركعتين ، فهل يجوز له تأخير السعي إلى ما بعد طلوع الشمس أو لا من دون ضرورة لهذا التأخير ؟ الخوئي : لا بأس بهذا المقدار من التأخير ، وإن كان الأحوط الأولى تركه إذا لم تكن ضرورة ، والله العالم . سؤال 626 : ما رأيكم في القران بين الطوافين ، وعلى تقدير القول بعدم الجواز فهل يدخل في ذلك الاتيان بالطواف الثاني مباشرة برجاء المطلوبية للاحتياط ، لعدم إحراز صحة الطواف الأول بعد الانتهاء منه أم لا ؟ . الخوئي : لا يجوز القران بين الطوافين في الفريضة ، ولكن لا يعد الاتيان به احتياطا قرانا ، والله العالم . سؤال 627 : ما حكم من قطعت الصلاة طوافه قبل تجاوز النصف . . . وبعد تجاوز النصف مع العلم أنه لم يتحرك من المكان الذي انقطع فيه طوافه ؟ . الخوئي : في مفروض السؤال يتم من حيث القطع بعد الصلاة . سؤال 628 : هل يجوز الطواف خارج مقام إبراهيم عليه السلام ؟ . الخوئي : نعم يجوز ، والله العالم .
232
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 232