responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 233


التبريزي : نعم يجوز في موارد الازدحام .
سؤال 629 : الوضوء لطواف الحج وصلاته بالنسبة إلى النائب هل يقصد الوضوء عن نفسه أو عن المنوب عنه ؟ .
الخوئي : نعم يقصد طهارة نفسه .
سؤال 630 : لو ترك التقصير في الحج وقام بالأعمال كلها فهل يجب عليه إعادة الأعمال أم يجب التقصير فقط ؟
الخوئي : إن ترك متعمدا بطل حجه ، وإن وقع بغير عمد وجب التقصير فقط ، والأولى إعادة الطواف والسعي ما دام في الوقت بعد التقصير ، والله العالم .
سؤال 631 : إذا كان طواف عمرة التمتع باطلا ولم يعرف صاحبه ببطلانه إلا بعد عدة سنوات فما الحكم ؟
الخوئي : في الصورة المفروضة يجب عليه إعادة الحج ، والله العالم .
سؤال 632 : إذا اعتمر شخص عمرة مفردة في آخر ذي القعدة وأراد الدخول إلى مكة في أول ذي الحجة فهل يجب عليه الاحرام ؟ ولو أحرم في نهاية ذي القعدة وأكمل عمرته في ذي الحجة فهل يجب عليه الاحرام ، لو أراد الدخول في ذي الحجة ، ولو كان المتأخر إلى شهر ذي الحجة هو طواف النساء ، فما الحكم ؟
الخوئي : في الفرض الأول يجب عليه الاحرام لدخول مكة ، وفي الفرض الثاني يدخلها بغير إحرام ولو لأداء طواف النساء لنفسه أو

233

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست