responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 231


الخوئي : ليس عليه شئ وصح طوافه .
سؤال 619 : ما حكم الالتفات بالوجه فقط دون البدن أثناء الطواف ؟
الخوئي : لا بأس به وحده .
سؤال 620 : إذا قطعت الصلاة طوافه فاعتقد بطلانه وأتى بطواف جديد جهلا منه فهل يجزئه أم لا بد من إتمام الطواف المقطوع ، وهل السعي كذلك أم هناك فرق ؟ .
الخوئي : كان عليه إتمامه من موضع القطع ، لكن في فرض اعتقاده بالاحتياج إلى الاستيناف صح ما عمله وكذا السعي ، والله العالم .
سؤال 621 : هل يجوز قطع الطواف أو السعي اختيارا ثم الابتداء من أول العمل ؟ .
الخوئي : لا يجوز ذلك ، والله العالم .
سؤال 622 : إذا طاف الحاج يوم الخميس صباحا مثلا ، وصلى ركعتي الطواف وأخر السعي إلى يوم الجمعة صباحا ، فهل يكتفي بذلك أو يجب عليه إعادة الطواف مرة أخرى ؟
الخوئي : في الصورة المفروضة : تجب إعادة الطواف ، والله العالم .
سؤال 623 : هل يجوز الطواف في الليل وتأخير السعي إلى النهار ؟
الخوئي : الأحوط عدم التأخير ، والأولى كون الفصل قليلا مثل أن يكون من الفجر إلى طلوع الفجر .
سؤال 624 : إذا ترك أحد طواف النساء عمدا أو جهلا حرمت عليه

231

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست