نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 231
الخوئي : ليس عليه شئ وصح طوافه . سؤال 619 : ما حكم الالتفات بالوجه فقط دون البدن أثناء الطواف ؟ الخوئي : لا بأس به وحده . سؤال 620 : إذا قطعت الصلاة طوافه فاعتقد بطلانه وأتى بطواف جديد جهلا منه فهل يجزئه أم لا بد من إتمام الطواف المقطوع ، وهل السعي كذلك أم هناك فرق ؟ . الخوئي : كان عليه إتمامه من موضع القطع ، لكن في فرض اعتقاده بالاحتياج إلى الاستيناف صح ما عمله وكذا السعي ، والله العالم . سؤال 621 : هل يجوز قطع الطواف أو السعي اختيارا ثم الابتداء من أول العمل ؟ . الخوئي : لا يجوز ذلك ، والله العالم . سؤال 622 : إذا طاف الحاج يوم الخميس صباحا مثلا ، وصلى ركعتي الطواف وأخر السعي إلى يوم الجمعة صباحا ، فهل يكتفي بذلك أو يجب عليه إعادة الطواف مرة أخرى ؟ الخوئي : في الصورة المفروضة : تجب إعادة الطواف ، والله العالم . سؤال 623 : هل يجوز الطواف في الليل وتأخير السعي إلى النهار ؟ الخوئي : الأحوط عدم التأخير ، والأولى كون الفصل قليلا مثل أن يكون من الفجر إلى طلوع الفجر . سؤال 624 : إذا ترك أحد طواف النساء عمدا أو جهلا حرمت عليه
231
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 231