نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 219
الخوئي : لا مانع له من الاتيان بالعمرة المفردة والخروج من مكة قبل أوان الحج ، لكن لو بقي إلى أوانه يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته ، وله أن يجعل عمرته المفردة التي أتى بها عمرة التمتع إن كانت أديت في أشهر الحج فيجعلها جزءا لحجه إن كانت وظيفته التمتع ، وليس له الخروج بعد العمرة بقصد أن لا يعود ، بل مثله يجب عليه أن يعود لأداء الحج ، والله العالم . التبريزي : لا مانع له من الاتيان بالعمرة المفردة والخروج من مكة قبل أوان الحج ، فلو خرج فعليه العود إلى مكة لأداء الحج ، لكن لو بقي إلى أوانه يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته ، وله أن يجعل عمرته المفردة التي أتى بها عمرة التمتع إن كانت أديت في أشهر الحج فيجعلها جزءا لحجه إن كانت وظيفته التمتع . سؤال 572 : إذا أتى الحاج ( الذي يريد حج التمتع ) بالعمرة ( أي بعمرة التمتع ) ثم لم يتمكن من الاتيان بالحج لعذر من الأعذار ، وجئ به إلى بلدته فما وظيفته بالنسبة إلى النساء ، وما هي وظيفته بالنسبة إلى الحج فيما بعد ؟ الخوئي : أما وظيفته بالنسبة إلى النساء فعليه طواف النساء على الأحوط ( وجوبا ) وعدم الجماع ما لم يأت به على ما ينبغي ، أما بالمباشرة أو بالاستنابة ، وأما وظيفته لحجه فإن كان مستقرا عليه قبل ذلك العام فعليه تداركه في القابل مع العمرة المستأنفة بصفة التمتع ، وبعدها الحج للزوم اتحادهما في عام واحد للتمتع ، وإن لم يكن مستقرا أو كان قد حج حجة الاسلام قبل ذلك العام فلا شئ عليه .
219
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 219