responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 220


سؤال 573 : من اعتمر في الخامس والعشرين من شهر محرم مثلا ، فهل يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام حتى هلال شهر صفر ، أم حتى الخامس والعشرين منه ؟
الخوئي : له الدخول بغير إحرام قبل هلال شهر صفر فإن أهل قبل دخوله يجب الاحرام المجدد لدخولها .
سؤال 574 : ما حكم من اعتمر عمرة مفردة ثم تبين له أن وضوءه كان باطلا بعد مدة من رجوعه إلى بلده ؟ .
الخوئي : إن كان ذلك في وضوئه الواجب لطوافه وصلاة طوافه ، فهو محرم لا بد أن يعود فيتم العمرة ويتحلل .
سؤال 575 : إذا زادت حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة واتسع عمرانها ، فهل يبقى التخيير في الصلاة قائما في ذلك التوسع ؟ وهل يجوز للمعتمر المتمتع الخروج إليهما ؟ .
الخوئي : لا يسع التخيير لمثل ذلك التوسع بل يقتصر على المسمى القديم بها المشهود به من أهل الخبرة ، ولا بأس بالخروج إلى ذلك للمعتمر المتمتع ، والله العالم .

220

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست