نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 218
سؤال 569 : إذا أتى المكلف إلى مكة أول الليل من الليلة الحادية عشرة أو الثانية عشر من شهر ذي الحجة لطواف الحج وطواف النساء ، وانتهى من الأعمال قبل منتصف الليل ، ولكن معه جماعة لا يستطيع تركهم والذهاب إلى منى للمبيت إما لكونه مرشدا ويريد إكمال أعمال الباقين ، أو لكونه لا يمكنه الذهاب إلا مع باقي أصحابه لبعد الطريق ونحو ذلك ، فهل على مثل هذا كفارة إذا بقي في مكة إلى ما بعد منتصف الليل أو إلى ما بعد الفجر ؟ الخوئي : لا يجوز التأخير بدون اشتغال نفسه بالعبادة فيها ، وتتعلق الكفارة لغير من استثني على الأحوط ، ويمكنه أن يشتغل في تلك الفترة بنافلة أو قراءة قرآن أو تسبيح حتى يصير ممن استثني ، والله العالم . سؤال 570 : من دخل مكة المكرمة بعمرة مفردة في أشهر الحج وخرج منها ورجع إليها قبل مضي شهر من الاتيان بالعمرة المذكورة ، وبقي في مكة إلى أوان الحج ، فإذا أراد هذا الشخص أن يأتي بحج تمتع فماذا يعمل ؟ وإذا كان يلزمه الاتيان بعمرة تمتع فمن أين يحرم لها ، هل يحرم من أحد المواقيت أم يجوز له الاحرام من أدنى المحل ؟ الخوئي : عليه الاحرام من أحد المواقيت ، وإن لم يتمكن من ذلك عليه أن يخرج من مكة إلى مقدار يمكن له الخروج إليه فيحرم منه والله العالم . سؤال 571 : هل يجوز لمن لم يحج أن يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج مع العلم أنه مستطيع للحج ، وفي فرض عدم الجواز هل يجوز له الخروج من مكة بنية عدم العودة إليها للحج أم لا ؟
218
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 218