responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 217


وتحرم عليه النساء حتى يأتي به ، أم أنه مذنب فحسب ؟
الخوئي : ليس عليه أن يأتي بشئ في الصورة المفروضة ، بل عليه الاستغفار من الذنب .
سؤال 567 : من أتى بعمرة مفردة في شهر شعبان وكان من المقيمين في جدة بالقرب من مكة المكرمة ، ثم أراد أن يأتي بعمرة أخرى في نفس الشهر برجاء المطلوبية ، فهل يستطيع أن يدخل مكة ويحرم لهذه العمرة الثانية من مسجد التنعيم أو الحديبية ، أم أن عليه أن يحرم لها من مكان إقامته في جدة ؟
الخوئي : أما إحرامه برجاء المطلوبية فليكن من جدة محل إقامته ، وأما دخوله مكة بغير إحرام في الفرض فلا مانع منه .
سؤال 568 : لو أتى المكلف بعمرة ثانية في شهر واحد برجاء المطلوبية ثم خرج من مكة وأراد الدخول ثانية إليها ، فأي تاريخ يضعه في الحسبان حتى يمكنه أن يدخل مكة خلال شهر من القيام بالعمرة ، هل هو تاريخ القيام بالعمرة الأولى الواجبة ؟ أم يكون اعتبارا من تاريخ العمرة المؤتى بها برجاء المطلوبية ، بمعنى إمكانية الدخول إلى مكة قبل مضي شهر من تاريخ العمرة الأولى ، أم قبل مضي شهر من تاريخ العمرة الثانية ؟ .
الخوئي : إنما يعتمر خلال الشهر من عمرته الأولى وقبل مضي الشهر منها أي قبل أن ينقضي ذلك الشهر القمري ، فإذا كان يوم الثامن والعشرين مثلا يوم تمام عمرته الأولى وأراد اليوم الأول من الشهر التالي دخول مكة وقد كان خرج بعد عمرته الأولى فلا يجوز بغير إحرام .

217

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست