responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 213


فريضة الحج ، فمع تمكن أدائها مباشرة إن عاجلا فهو ، وإلا فيتحفظ على حفظها لأجل مرجو ، وإن لم يرج المباشرة فيستنيب لعاجله ، وحيث إن استنابة الصرورة عندنا للرجل الحي مبني على الاحتياط الواجب فلا بأس بالرجوع إلى غيرنا المفتي بعدم وجوب استنابة الصرورة ، ولا يؤخر ولا يفوت الوجوب بتفويت المال الذي يمكن أداء الفريضة به ، فإن فوته مع تمكن التحفظ عليه بغير لزوم حرج لأداء الفرض في العام القابل استقر عليه الحج ، والله العالم .
التبريزي : يعلق على قول السيد الخوئي : ( قدس سره ) : ( وإلا فيتحفظ على حفظها ) بما يلي : لا يجب عليه التحفظ عندئذ وعلى قوله : ( استقر عليه الحج ) بما يلي : لا يستقر عليه الحج على الأظهر .
سؤال 556 : ما حكم الخنثى في الحج مثل التقصير وما شابه ، وفي حالة الاحرام هل يجب عليها أن تغطي رأسها وبدنها ؟
الخوئي : عليها أن تعمل بالاحتياط بالنسبة إلى تكاليف الرجال والنساء ، ومقتضى ذلك أن تقصر في الحج ولا تحلق وأن لا تغطي رأسها أيضا كالرجال كما لا تغطي وجهها كالنساء ، أما البدن فتغطيه بثوبي الاحرام وتستتر بهما ، والله العالم .
سؤال 557 : هل تجري أحكام المسجدين ( الحرام ، النبوي ) على التوسعة الحاصلة بعد عهده صلى الله عليه وآله وسلم من حيث عدم جواز اجتياز الجنب ونحوه وحصول الثواب للصلاة فيهما ؟
الخوئي : نعم تجري على الأحوط [ وجوبا ] .

213

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست